
العجز فى المبيع
العجز فى المبيع
=================================
الطعن رقم 0863 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 564
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : العجز فى المبيع
فقرة رقم : 4
نص المادتين 433 ، 434 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد ، و أن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .
( الطعن رقم 863 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================