
العقد الابتدائى
العقد الابتدائى
=================================
الطعن رقم 1845 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-04-1983
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : العقد الابتدائى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد النهائى – دون العقد الإبتدائى – هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يكون هو قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات التصرف الذى أنطوى عليه العقد النهائى و يصبح هذا العقد الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد و شروطه و تحديد الحقوق و الإلتزامات لطرفيه غير أنه إذا كان العقد الإبتدائى قد أشتمل على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص إحداها فذلك لا يعنى بذاته عدول المتعاقدين عما عداها من باقى التصرفات بل يبقى العقد الإبتدائى سارياً بجميع شروطه فى شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص التصرف الذى يشمله فقط .
=================================