
فوائد الثمن
فوائد الثمن
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 636
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : فوائد الثمن
فقرة رقم : 2
المادة 330 من القانون المدنى – القديم – تنص على أن للبائع فوائد مالم يدفع من الثمن من تاريخ تسلم المشترى للمبيع المثمر و هى فى هذا انما تقـوم علـى أسـاس مـن العــدل الــذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين المبيع والثمن وهى بذلك تختلف عن الأصل الذى تقـوم عليه المادة 124 من ذلك القانون و لذلك يكون للبائع حق تقاضى الفوائد من تاريخ تسلم المبيــــع المثمر حتى لو كان الثمن غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع الى البائع كأن يكـون قـد أمهـــل حتى يستجمع أوراقه التى تثبت ملكيته أو التى يستطاع بها تحرير العقد النهائى . واذن فمتـى كان الحكم اذ قضى بعدم أحقية البائعين – الطاعنين – فى تقاضى فوائد عن باقى ثمن الأطيان المبيعه الى المطعون عليه قد أقام قضاءه على أنهم و قد سلمـوا المبيـع المثمـر ليـس لهـم حــق تقاضى فوائد عن باقى الثمن لأن وفاءه كان مؤجلا حتى يعدوا مستنداتهم توطئة لتحرير العقـــد النهائى فانه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون .
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : فوائد الثمن
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثمن و ثمرات المبيع لا تتعلق بالنظام العام بل يجوز الإتفاق على ما يخالفها .
=================================