
نزول الدائن المرتهن عن حق الامتياز
نزول الدائن المرتهن عن حق الامتياز
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 330
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : نزول الدائن المرتهن عن حق الامتياز
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته فى الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه فى الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به فى السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن ، و كان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التى تخولها إياه المستندات المقدمة منه و هى اعتباره حالا محل البائع فى امتيازه ، و كان قاضى التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة ، فإذا ناقض الدائن المرتهن و طلب الدرجة التى يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه ـ وفقا لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط ـ بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضى التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التى سبق تقديمها فى الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة
( الطعن رقم 341 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================