
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الطعن فى العقود
الطعن فى العقود
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 174
بتاريخ 16-05-1946
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الطعن فى العقود
فقرة رقم : 3
إذا طعن فى عقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن ، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه .
( الطعن رقم 80 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )
=================================