الدفع ببطلان شهاده شاهد او ببطلان استجواب أو أقوال أو أعتراف متهم دفع من حق لكل متهم ابداؤه عملا بالماده / 302 أ . ج
الدفع
ببطلان شهاده شاهد او ببطلان استجواب
أو أقوال
أو أعتراف متهم دفع من حق لكل متهم
ابداؤه
عملا بالماده / 302 أ . ج
ــــــــــــــــــــــ
نصت
الماده / 302 أ . ج على أنه :- ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيده التى
تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه اى دليل لم يطرح امامه
فى الجلسه ، وكل قول يثبت أن صدر من أحد
المتهمين أو الشهود وتحت وطأه الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه “.
فهذا النص وضع واجباً على عاتق القاضى
مباشرة ألا يعول فى قضائه على قول لمتهم او شاهد صار تحت وطأه أكراه أو تهديد أو
وعيد ، والوعد كالوعيد ، وأعطى لكل منهم الحق فى ان يدفع ببطلان وبعدم التعويل على
أقوال أى شاهد وعلى أقوال أى متهم سواه طالما قد عابها عيب من هذه العيوب .
وقد قضت محكمه النقض بأن :- ” الدفع
ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيره الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على المحكمه
الموضوع ان تعرض له بالمناقشة والتفنيد
لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت
أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من ان تلك الأقوال أنما أدلت بها نتيجه
الاكراه الذى وقع عليها – وأنه لا يكفى لسلامه الحكم ان يكون الدليل صادقاً متى
كان وليد أجراء غير مشروع “.
نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906
نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 – 423
نقض 18/11/1968 – س 19 – 196 – 974
وقضت
محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على
محكمه الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر
هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد
عول فى قضائه بالأدانه على هذا الأعتراف وأن الأعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون
اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً – أذا حصل تحت تأثير الأكراه أو
التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك
الأكراه “.
نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999
نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626
فالماده / 69 من الدستور تنص على أنه :-
حق الدفاع اصالة او بالوكاله مكفول ، والماده 71
من الدستور تنص على أنه :- ” يبلغ كل من يقبض عليه او يعقل بأسباب
القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او
الاستعانه به على الوجه الذى ينضمه القانون ”
ونصت
الماده 77 أ . ج على أنه : ” ……….. وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب
وكلائهم فى التحقيق ” ونصت الماده / 139 أ . ج معدله بقانون الحريات 37/72
على أنه :- ” يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض
عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغة بما وقع والاستعانه بمحام
“.