
حصانة القاضى
حصانة القاضى
=================================
الطعن رقم 2335 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 301
بتاريخ 17-12-1988
الموضوع : قاضى
فقرة رقم : 1
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . ” رجال القضاء و النيابة العامة ” . الضمانات المقررة لمديرى و أعضاء الإدارات فى مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات فى أداء أعمالهم الفنية – مؤدى ذلك : إنحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التى تسند إليهم خارج نطاق العمل الفنى – تختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة و مطلقة و تجد مصدرها فى الدستور و القوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة إستقلال القاضى فى أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل و التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب – مؤدى ذلك : – أن الحصانة التى يتمتع بها القاضى هى حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضى و شخصه سواء فى مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء و سواء فى نطاق الأعمال القضائية أو فى غيرها .
( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/17 )
=================================