ادوات المحامى
مطلق القول لا يصلح سبباً لأهدار الشهادة المرضية
مطلق القول
لا يصلح
سبباً لأهدار الشهادة المرضية
ــــــــــــــــــ
وقد جرى قضاء محكمه النقض بإطراد :- على
إعطاء العذر المرضى حقه ، سواء للمتهم أو لدفاعه ، فقضت فى العديد من أحكامها بأن
العذر المرضى من الأعذار القهرية ، ويجــــب على المحكمة إن لم تستجب له أن تبين
سند ذلك وبأسباب سائغة ، وقضت بأن :- مطلق
القول بعدم الأطمئنان إلى الشهاده المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً
لأهدارها ولا ينبنى عليه بالضرورة أنها قدمت إبتغاء تعطيل الفصل فى الدعوى ، وبأن
الوكاله فى إبداء العذر القهرى المانع من حضور الجلسة وتقديم دليله ، بل أن
القانون لم يحدد وسيلة بعينها لعرضها على المحكمه “.
نقض 17/4/1977 – س 28 – 105 – 497