ادوات المحامى

المنازعة فى زمان أو مكان الحادث ( جوهرى )

 

 

 

المنازعة
فى زمان أو مكان الحادث

( جوهرى )

ــــــــــــــــــــــــــ

وقد
أستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

        ” منازعه المتهم فى وقوع الحادث
استناداً إلى مظاهر التيبس الرمى التى وجدت عليها الجثة وفى حالة لا تتفق مع الوقت
المحدد لوقوع الحادث وفق أقوال شهود الإثبات دفاع جوهرى يتعين على المحكمه تحقيقه
بلوغاً لغايه الأمر فيه إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى – وذلك يندب
الطبيب الشرعى لإبداء رأيه الفنى فى تلك المنازعه ولا يجوز إطراحها بقاله
الإطمئنان  إلى أقوال شهود الإثبات مادامت
بذاتها محل النعى بعدم الصحة والتى رماها الطاعن بالكذب وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه  يكون معيباً لقصورة
واخلاله بحق الدفاع متعيناً نقضه “.

نقض 30/12/1981 – س 23 – 219 – 1220 – طعن 2290/51 ق

نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى