ادوات المحامى
لا مسؤلية إلا عن الخطأ الشخصى لا يسأل عن فعل غيره
لا مسؤلية
إلا عن الخطأ الشخصى
لا يسأل عن
فعل غيره
ــــــــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى
ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب
لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ” وأن
الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106