
قانون المواريث
قانون المواريث
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 19 مكتب فنى 26 صفحة رقم 385
بتاريخ 25-01-1981
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
القول بأن قانون المواريث قد خلا من نص يقضى بحرمان المرتد من الميراث و أن فى حرمان المرتد من الإرث ما يعتبر مخالفة للدستور و حرية العقيدة مردود بأن هناك فرق بين حرية العقيدة التى كفلها الدستور و بين الآثار التى تترتب على هذا الإعتقاد من الناحية القانونية – خلو قانون المواريث من النص على حرمان المرتد لا يقصد به مخالفة أحكام القرآن و السنة أو الأحكام التى اتفق عليها فقهاء المسلمين و منها عدم إنعقاد زواج المرتد أو المرتدة و عدم إرثة من غيره أو عدم أرث غيره منه و هذه الأحكام هى التى يتعين الرجوع إليها طالما أن قانون المواريث لم ينظم أحكام ميراث المرتد أو المرتدة إعمالاً لقواعد النظام العام إعمالاً لأحكام المادتين 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 599 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/1/25 )
=================================