عيوب القرار الادارى
عيوب القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740
بتاريخ 26-06-1966
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 3
ان عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فاذا كانت فى مسلكها توقن انها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص.
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : عيوب القرار الادارى
فقرة رقم : 2
شواهد الإنحراف بالسلطة بحسبانه عيب قصدى يقوم بمصدر القرار – ينبغى أن توجه إلى ما شاب مسلكه فى إصدار القرار المطعون فيه دون أن يجاوزه إلى تقويم سلوك مصدر القرارات الإدارية إلى التغول فى إختصاص السلطة التنفيذية فى أداء وظيفتها الدستورية .
( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/5 )
=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1203
بتاريخ 09-05-1987
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : عيوب القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن الغش يفسد كل شئ – التدليس عمل قصدى يتوافر بإستعمال صاحب الشأن طرقاً إحتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع – يدفع الإدارة فعلاً إلى إصدار قرارها – الطرق الإحتيالية إما أن تكون طرقاً مادية كافية لإخفاء الحقيقة أو عملاً سلبياً محضاً يتمثل فى صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة و لا تستطيع معرفتها و يؤثر جهلها تأثيراً جوهرياً فى إرادتها – مناط ترتيب التدليس أثره فى إبطال التصرف أن يكون التدليس صادراً من المستفيد – يكفى فى هذا الشأن ثبوت علم المستفيد بهذا التدليس أو أنه كان من المفروض حتماً أن يعلم به – أساس ذلك : ألا يضار المستفيد من فعل غيره – فكرة التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته و حرمانه من الإستفادة من ناتج عمله .
=================================