قرارات الكنائس
قرارات الكنائس
=================================
الطعن رقم 1190 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 175
بتاريخ 20-12-1980
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
الكنائس الإنجيلية المعترف بها و من بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من إختصاصات السلطة العامة – ليس ما يحول من حيث الأصل دون أن تستوى قرارات المجمع العام لكنائس نهضة القداسة كقرارات إدارية إذا ما إستقامت لها مقومات القرار الإدارى و أركانه قانوناً – صدور حكم من ” لجنة القضاء ” المنعقدة بدار نهضة القداسة بأسيوط فى إحدى القضايا بفرز أحد الأشخاص من عضوية كنائس نهضة القداسة على مستوى الجمهورية و نشر الحكم بمجلة الكنيسة و قراءته من على المنابر ليكون عبرة لم تسول له نفسه بأن يسىء إلى الكنيسة مع شمول الحكم بالنفاذ – عرض هذا الحكم على المجمع العام لكنائس نهضة القداسة للأقباط الإنجليين و التصويت بقبوله و نشره بمجلة بوق القداسة و إعلانه من فوق منابر الكنائس – النعى على قرار المجمع العام ببطلانه – القرار الطعين من شأنه حتماً التأثير فى مركز الطاعن و حريته الشخصية فى عقيدته الدينية و حرية ممارستها و هى التى حاطها الدستور بسياج من ضمانات إعتباره قراراً إدارياً مستكملاً خصائصه قانوناً – إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغائه بما ينهار معه النعى بأن هذا القرار مجرد قرار دينى يخرج عن دائرة هذا الإختصاص .
( الطعن رقم 1190 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/12/20 )
=================================