موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرارات النيابة الادارية

 

قرارات النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  1798     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 998

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية – على تلك الجهة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء و يجب على الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار – مؤدى ذلك : أن إستنفاد النيابة الإدارية ولايتها و غل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات بل يتوقف ذلك على تصرف الجهة الإدارية فى التحقيق تصرفاً نهائياً بصدور قرار بالحفظ أو بتوقيع الجزاء – إذا كانت الأوراق ما زالت فى حوزة الجهة الإدارية و لم تتصرف فيها بعد فإن للنيابة الإدارية الحق فى إعادة النظر فيما إنتهت إليه من رأى سابق و لها أن تتصدى بالفحص و التحقيق لما يطرح أمامها من أوراق و مستندات لم تكن تحت نظرها أول مرة – لا يجوز لذوى الشأن التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للتحقيق – أساس ذلك : أن قرار النيابة الإدارية فى هذا الصدد لا يحوز أية حجية و لا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ و إعادة التحقيق – حق النيابة الإدارية يظل قائما فى إعادة النظر فيما أبلغت به الجهة الادارية طالما لم يتم إخطارها بقرار تلك الجهة خلال مدة الخمسة عشر يوما التى أوجبها النص أو بعد إنتهاء هذه المدة لأن الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

 

( الطعن رقم 1798 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/6 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى