موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مشروعية القرار الادارى

 

مشروعية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1105

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

يتعين لإستظهار حقيقة ما تضمنه القرار تقصى قصد مصدره فى ضوء الظروف التى لابست إصداره و حدود السلطة التى يملكها و توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة ” ملاحظ ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى

فقرة رقم : 6

أن القول بأن فرص الترقى كانت متاحة أمام المطعون عليه فى وزارة الخارجية و أن بعض زملائه الذين يلونه فى ترتيب الأقدمية قد رقوا بعد صدور قرار تعيينه أو حصلوا على زيادات فى مرتبهم نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للكادر الجديد الذى طبق على موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى أعتباراً من أول يوليو سنة 1964 فإنه ليس من شأن ذلك كله أن ينال من صحة القرار المطعون فيه أو يؤثر على سلامته لأن مشروعية ذلك القرار إنما تبحث على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره و على ضوء الظروف و الملابسات التى كانت قائمة آنذاك دون أن يدخل فى الإعتبار ما جد منها بعد ذلك .

 

( الطعن رقم 1081 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/3/11 )

=================================

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى

فقرة رقم : 3

مشروعية القرار الإدارى توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

 

( الطعن رقم 3035 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 957

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى الا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام – فى الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالح الفردى بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها – الضرورة هى تلك الحالة الواقعية التى تجابه جهة الإدارة و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه الا بإصدار القرار – هذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجية التى يمكن تبينها و لها إستقلالها عن إدارة جهة الإدارة – يشترط ألا تكون ناشئة عن فعل الإدارة أو تصرفها – مؤدى ذلك : – أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارة نتيجة إخلالها بإلتزاماتها التعاقدية فإن القرار الصادر لمواجهتها يكون قائماً على غير سند من القانون .

 

( الطعن رقم 501 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى