موسوعة المحكمه الاداريه العليا

أولاً: الطعن رقم 5331 لسنة 47 القضائية عليا – ثانياً : الطعن رقم 6782 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

***********************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 22/2/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

                                                 نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                                                                                  نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس               سكرتير المحكمة                                  

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في الطعنين الآتيين:
أولاً: الطعن رقم 5331 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقـــــام من

 

 

1-   أسماء عبد الجواد الحسينى

  • محمد سمير محمد راتب الحسينى
  • ماهر محمد راتب الحسينى
  • محمد محمد راتب الحسينى
  • مى محمد راتب الحسينى
  • سمر محمد راتب الحسينى
  • مها محمد راتب الحسينى

 

 

 

 

ضــــــــد

 

  • عبد العزيز أحمد مرسمى
  • وزارة الأوقاف

3-  وزير العدل                           ” بصفته ”

 

ثانياً : الطعن رقم 6782 لسنة 47 القضائية عليا
 المقـــــام من
  • وزير الأوقاف
  • رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف
  • وزير العدل

 

ضــــــــد

1– عبد العزيز أحمد مرسى          5- سمير محمد راتب حسنى

2- أسماء عبد الجواد حسنى          6- ماهر محمد راتب حسنى

3- مها محمد راتب حسنى            7- سحر محمد راتب حسنى

4- محمد محمد راتب حسنى          8- منى محمد راتب حسنى

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 5564  لسنة 52 ق. بجلسة 18/2/2001

———————————-

الإجــــــــراءات

*************

فى يوم الخميس الموافق أول مارس سنة 2001 أودع الدكتور / سعد واصف بصفته وكيلاً عن الطاعنين فى الطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن – قيد برقم 5331 لسنة 47 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5564 لسنة 52ق بجلسة 18/2/2001, والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى رقم 4366 لسنة 1982 مدنى كلى شكلاً وألزمت المدعية المصروفات, وبقبول الدعوى رقم 3429 لسنة 1982 مدنى كلى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات”.

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ الخميس الموافق 18 إبريل سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين فى الطعن الثانى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6782 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم سالف الذكر, وطلبت فى ختامه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون وفى الموضوع بإلغائه, والقضاء مجدداً – أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة. واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. ومن باب الاحتياط الكلى: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.

 

وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/10/2001 وتدوولا بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/1/2002 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 16/2/2002, ونظرت المحكمة الطعنين بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 8/6/2002, وبهذه الجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/8/2002, وذلك لتقدم جهة الإدارة الطلب المقدم من مورث المطعون ضده الأول ( عبد العزيز أحمد مرسى) باسترداد ثمن العقار المتنازع عليه, وما يفيد توقيعه باستلام هذا الثمن, مع التعقيب على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده المذكور بجلسة 5/1/2001 من أن هيئة الأوقاف طلبت من هيئة قضايا الدولة إخراج الهيئة والوزارة من النزاع لأنهما لا شأن لهما بالعقار المتنازع عليه بعد أن تم بيعه وتسليمه للمشترى.

وتدوول الطعنان مجدداً بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 14/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/2/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وبجلسة 1/2/2003قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم15/2/2003 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــة

*****************

 

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

ومن حيث إن وقائـع النـزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/3/1982 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3429 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد كل من وزيرى الأوقاف والعدل, طالباً الحكم بتثبيت ملكيته ومورثه للعقار رقم 3أ شارع الرويعى قسم الموسكى بحكم إيقاع البيع الصادر من لجنة القسمة الأولى سنة 1973 مقابل ثمن مقداره سبعة عشر ألف جنيه مصرى, واعتبار هذا الحكم سنداً ناقلاً للملكية ونفاذاً لحكم إيقاع البيع وكف أية منازعات له فى ذلك العقار مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.

 

وقال شرحاً لدعواه: أن لجنة قسمة الأوقاف قامت بطرح العقار المشار إليه والبالغ مساحته 681 متراً للبيع فى مزاد علنى بتاريخ 3/9/1973وذلك لتعذر قسمته, وقد رسا المزاد على مورثه المرحوم / أحمد مرسى مقابل ثمن مقداره سبعة عشر ألف جنيه تم سداده لوزارة الأوقاف التى قامت بتسليمه العقار وعقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين لوحدات العقار, وعند قيامه بإجراءات شهر حكم البيع فوجئ بطرح العقار مرة ثانية للبيع فى مزاد علنى بالمخالفة لأحكام القانون, إذ ليس لوزير الأوقاف بصفته ناظراً على الوقف أن يلغى أثر البيع الواقع لمورثه ولا سلطة له فى استرداد العين بعد تسليمها للراسى عليه المزاد, كما أنه لا صفة للحارس على الوقف فى الطعن على إيقاع البيع بالمزاد العلنى, فضلاً عن أن العقار ما زال تحت يده ويمارس عليه كافة حقوق الملكية, ولا يغير من ذلك ما تدعيه وزارة الأوقاف من قيامها برد ثمن البيع إلى مورثه أثناء مرضه, لأن ذلك تم بالمخالفة للقانون وإذا ثبت هذا الإدعاء فإنه على استعداد لرد المبلغ ثانية, وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.

 

وبتاريخ 24/4/1982 أقام كل من : خيرية رمضان محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وورثة المرحوم / محمد عباس شاهين الدعوى رقم 4366 لسنة 1982 أمام ذات المحكمة وضد نفس الخصوم, طالبين الحكم بانعدام قرارات لجنة القسمة الأولى فى الاعتراض رقم 39 لسنة 1973 لانعدام ولاية اللجنة واعتبارها كأن لم تكن, وعدم التعرض لهم فى حقوقهم الثابتة فى قرار إيقاع بيع العقار رقم 3 شارع الرويعى قسم الموسكى عليهم والبالغ مساحته 520 متراً بالمزاد العلنى الراسى على مورثتهم بثمن 14200 جنيه, مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات,وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.

 

وبجلسة 13/12/1997 قصت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص, وقد وردت الدعويان إلى المحكمة الأخيرة وقيدتا بجدولها العام برقم 5564 لسنة 52ق.

 

وبجلسة 18/2/2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الثانية بالقاهرة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رقم 4366 لسنة 1982 مدنى كلى شكلاً وألزمت المدعين المصروفات وبقبول الدعوى رقم 3249 لسنة 1982 وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك مكن آثار. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الخيرة على أن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعى ( عبد العزيز أحمد مرسى ) بالقرار المطعون فيه, ومن ثم يعتبر تاريخ أقامته لدعواه فى 30/3/1982 بمثابة علمه بذلك القرار, وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً, وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن لجنة القسمة التابعة لوزارة الأوقاف قامت بطرح العقار رقم 3أ ملك وقف إسماعيل بك الكبير الحكر لوقف شترات الخيرى نظارة وزارة الأوقاف والكائن بشارع الرويعى قسم الموسكى بالقاهرة ومساحته 681 متراً مربعاً للبيع بالمزاد العلنى فى 3/9/1973 وذلك لتعذر قسمته, وقد رسا المزاد على مورث المدعى مقابل 17000 جنيه سددت كاملة, وعليه قضت اللجنة المذكورة بجلستها المنعقدة فى 16/9/1973 بإيقاع بيع العقار المذكور عليه ونقل ملكيته أرضاً وبناء له مع اعتبار الحكم نهائياً وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهره بناء على طلب صاحب الشأن, وأمرت اللجنة المذكورة الحارس بالتسليم, وبالفعل التزمت وزارة الأوقاف بتنفيذ الحكم واستلم مورث المدعى العقار بمحضر التسليم المؤرخ 25/10/1973, إلا أن السيدة / خديجة محمد سعيد الحارس على الوقف قامت بتقديم الاعتراض رقم 39 لسنة 1973 أمام لجنة الاعتراضات التى أصدرت القرار المطعون فيه بالمخالفة للمادة (11) من القانون رقم 55 لسنة 1960 الذى أعطى الحق فى الاعتراض على حكم لجنة القسمة لمن كان خصماً فى الدعوى, كما أن القانون المذكور حدد فى المادة (13) منه الحالات التى يجوز فيها اللجوء إلى لجنة الاعتراضات وليس من بينها حالة المعترضة وهى عدم تناسب الثمن, فضلاً عن أن المادة (427) من القانون المدنى قد حظرت الطعن فى البيع بالمزاد العلنى لهذا السبب الذى ادعته المعترضة, ومن ثم ما كان يجوز للجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف أن تتصدى للاعتراض المذكور وتصر قرارها المطعون فيه بالمخالفة للقانون, المر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إشهار إيقاع حكم البيع الصادر لمورث المدعى.

 

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الخصوم المتدخلين فى الدعوى وهم: أسماء عبد الجواد الحسينى وأولادها: مها ومحمد وسمير وماهر وسحر ومنى محمد راتب الحسينى, الذين قاموا بشراء العقارين رقمى 3أ و 3 محل النزاع مرة ثانية بناء على القرار الصادر من لجنة الاعتراضات, حيث أقاموا الطعن رقم 5331 لسنة 47 قضائية عليا ينعون فيه على الحكم المذكور أنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه البطلانဠوالقصور فى التسبيب, وذلك على سند من القول بأنه لم تكن هناك مصلحة لمورث المطعون ضده الأول المرحوᙅ / أحمد مرسى بعد أن تنازل صراحة عن حكم لجنة القسمة الذى أرسى المزاد عليه وذلك باسترداده المبلغ الذى دفعه بعد أن علما بالاعتراض الذى قدم ضد هذا الحكم, إلى جانب أن الدعوى مرفوعة من غير ذى كامل صفة فهو واحد من الورثة وليس من حᙂه وحده دون باقى الورثة طلب تثبيت ملكيته          الذى كان قد رسا به المزاد على مورثه , ولا يعد هذا الطلب بمثابة طعن فى قرار إدارى صادر من لجنة الاعتراضات, كما أن الحكم الطعين ذهب إلى خلو الوراق مما يفيد علمه اليقينى بالقرار, ومن جهة ثانية ومع التلسيم جدلاً بصحة التكييف الذى انتهت إليه المحكمة من أن المدعين يهدفون إلى إلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر ببيع العقارين 3أ و3 شارع الرويعى قسم الموسكى مرة ثانية, فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلᘺاء هذا ᘧلقرار فإنه يكون قد خالف القانونဠوأخطأ فى تطبيقه من ناحيتين : الأولى : أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً فى إجراءات القسمة عندما رسى عليه المزاد فى قرار لجنة القسمة الأول, وإنما هو كمشتر كان من الغير ومن ثم فليس من حقه أن يطعن فى هذا القرار أمام لجنة الاعتراضات, ولهذا فقد تحصن قرار لجنة الاعتراضات وأصبح نهائياً وباتاً. والثانية : أن قرار لجنة القسمة الثانى بإرساء المزاد على الطاعنين قد تحصن هو الآخر وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه من أى من طرفى الخصومة وهما : الحارسة على الوقف وهيئة الأوقاف, كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون أيضاً عندما استند إلى المادة 427 من القانون المدنى والتى لا تجيز الطعن بالغين فى البيع الذى يتم بالمزاد العلنى, لأن القانون رقم 55 لسنة 1960 وهو القانون اللاحق يعتبر ناسخاً للحكم الوارد بالقانون المدنى كما أنه قانون خاص يفيد عموم القانون العام, وكذلك الحال بالنسبة للمادة 6 من القانون رقم 55 لسنة 1960 التى استند إليها الحكم المطعون فيه, فهذه المادة تخاطب لجان القسمة وليس لجان الاعتراضات.

كذلك لم يصادف الحكم المطعون فيه قبولاً من جهة الإدارة , فأقامت من جانبها الطعن رقم 6782 لسنة 47 قضائية عليا, تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون استناداً إلى أن المطعون ضده لا يتوافر بشأنه المصلحة وذلك بعد أن قام والده باسترداد الثمن الذى سدده لعقار التداعى, كما أن مورث المطعون ضده ومن يعده خلفه قد تقاعسا عن رفع الدعوى بالطعن على قرار لجنة الاعتراضات فى حينه ولم يقوما برفع الدعوى المطعون على حكمها إلا فى 30/3/1983 بعد قرابة ست سنوات على تاريخ علمهما بالقرار مما يجعل الدعوى مرفوعة بعد الميعاد, ومن جهة أخرى فإن الاعتراض على قيمة العقار المقدم من الحارسة على الوقف هو ضمن الاعتراضات الجائز تقديمها وفقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 55 لسنة 1960 وليس من غير الحالات المنصوص عليها قانوناً على النحو الذى انتهى إليه الحكم الطعين, بالإضافة إلى أن هذا الحكم فصل فى مسألة الملكية وهو غير مختص بذلك, فضلاً عن أن مورث المطعون ضده استرد حقه ورضى إعادة العقار إلى الأوقاف حيث تم بيعه إلى المستحقين الذين رسا عليهم المزاد فى المرة الثانية وقاموا بشهر عقد البيع بعد حصولهم على شهادة تفيد عدم وجود اعتراضات على البيع خلال المدة المحددة قانوناً.

 

ومن حيث إن أوجه النعى على الحكم المطعون فيه تنطلق من حجتين أساسيتين:

الأولى: القول بسلامة قرار لجنة الاعتراضات الصادر فى 18/2/1975 بإلغاء قرار لجنة القسمة الأولى الصادر بجلسة 16/9/1973 بإيقاع بيع العقار محل التداعى على مورث المطعون ضده, وإحالة الأوراق إلى لجنة القسمة الأولى لاتخاذ إجراءات بيع العقار المشار غليه بالمزاد فى ضوء ما ورد بتقرير الخبير المؤرخ 18/11/1974.

والثانية: القول بتنازل مورث المطعون ضده عن شراء العقار المذكور بناء على الطلب المقدم منه إلى جهة الإدارة باسترداد الثمن الذى قام بدفعه وقبضه لهذا الثمن.

 

ومن حيث إنه عن الحجة الأولى – وهى سلامة قرار لجنة الاعتراضات – فإن الثابت من الاطلاع على هذا القرار أن السبب الذى من أجله ألغت لجنة الاعتراضات قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع على مورث المطعون ضده الأول, هو الغبن فى البيع وعدم تناسب الثمـن مـع القيمـة الحقيقيــة للعقــار, حيث تم إيقاع البيع على مورث المطعون ضده الأول (17) ألف جنيه فى حين أن الثمن الذى قدره الخبير للعقار والذى تم البيع على أساسه مرة أخرى للطاعنيـن يقـدر بمبلـغ 25995 جنيهـاً, ولمــا كـان البيـع الأول قــد وقـع بتاريخ 16/9/1973 وأن إعادة تقييم ثمن البيع من جانب الخبير الذى انتدبته لجنة الاعتراضات قد تم بتاريخ 18/11/1974, أى بعد مرور ما يزيد على عام من تاريخ إيقاع البيع على مورث المطعون ضده, وهذا الفارق الزمنى من شأنه إيجاد تفاوت فى أسعار العقارات نتيجة ما قد يطرأ من عوامل اقتصادية واجتماعية وعمرانية وغيرها, مما يجعل مثل هذه الزيادة – بل والنقصان – أمراً مألوفاً فى سوق العقارات, وبالتالى فإن الزيادة فى السعر الناتجة عن إعادة التقييم بعد هذه المدة, لا ترقى دليلاً على وجود غبن فى البيع يبرر نقضه من جانب لجنة الاعتراضات, ومن جهة أخرى فإن الثابت من الاطلاع على قرار لجنة القسمة الولى سالف الذكر, أن اللجنة قد أرست المزاد على مورث المطعون ضده بالثمن الأساسى الذى حدده الخبير فى تقريره, أى أنها استنجت إلى ذات الأساس الذى استندت إليه لجنة الاعتراضات وهو تقرير ذوى الخبرة, قد خلت الوراق مما يفيد أن ثمة غشاً أو تواطؤاً من جانب الراسى عليه المزاد أدى إلى إيقاع البيع عليه بهذا الثمن, كما خلت أيضاً مما يفيد وقوع لجنة القسمة فى غلط يعيب إرادتها ويؤثر فى صحة البيع, وإذا كانت المعترضة قد ضمنت طلبها المقدم إلى لجنة الاعتراضات القول بأن لجنة القسمة اعتمدت على تقرير خبير صادر فى 9/2/1963 منذ عشر سنوات تغيرت خلالها الأوضاع وزادت قيمة الأثمان زيادة كبيرة, فإن هذا القول لا يجد له صدى فى الأوراق وعلى الأخص قرار اللجنة ذاته, حيث أن التاريخ الذى ورد بالقرار وهو 25/3/1962 يخص كشف التحديد وليس تقرير الخبير, الأمر الذى يعنى أن هذا الادعاء مجرد قول مرسل لا يعول عليه, ومن ثم فإن ما كان يسوغ للجنة الاعتراضات والحالة هذه أن تلغى قرار لجنة القسمة الأولى بإيقاع البيع على مورث المطعون ضده بدعوى عدم تناسب الثمن, سيما وأن البيع تم بطريق المزاد العلنى الذى يتاح فيه للكافة الدخول فى المزاد بما فى ذلك الطاعنون, وبه يتحدد السعر الحقيقى على ضوء المزايدة والطلب على العقار, هذا بالإضافة إلى أن الثمن الأساسى الذى تم على أساسه البيع الأول سبق أن صدر به قرار من لجنة القسمة الذى تضمن اعتماد تقرير الخبير وطرح أعيان الوقف للبيع لتعذر قسمته وأن هذا القرار الصادر نهائياً بعدم الاعتراض عليه من ذوى الشأن فى الميعاد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1960 التى أجازت الاعتراض على قرار اللجنة بأوجه الاعتراض المختلفة بما فيها الاعتراض على تقويم أعيان الوقف. وإذ خلت الأوراق مما يفيد الاعتراض على هذا القرار فإنه يكون قراراً نهائياً بالنسبة للطرح للبيع بالمزاد والثمن الأساسى وله حجيته ولا يجوز المساس بهذه الحجية ومعاودة الاعتراض على هذا القرار من خلال الاعتراض أو الطعن على قرارات لاحقة, بشأن إجراءات البيع.

 

ومن حيث إنه عن الحجة الثانية للطاعنين – والمتمثلة فى القول بتنازل مورث المطعون ضده عن الشراء – فإن المسلم به أن التنازل لا يفترض خاصة فى مجال العقود التى تولد التزامات متبادلة بين طرفيها توجب التعبير صراحة من كل طرف عن إرادته إزاء تعديلها أو إلغائها, والحاصل أن التنازل المدعى به هو مجرد استنتاج استخلصه الطاعنون من واقعة غبر ثابتة مفادها أن مورث المطعون ضده تقدم بطلب لاسترداد الثمن وتم صرف الثمن إليه, بينما أجدبت الأوراق من دليل على صدق هذه الواقعة, وجاءت المستندات المقدمة من الطاعنين فى هذا الصدد مشوبة بالتضارب والتناقض, إذ ورد ببعض هذه المستندات أن والد المطعون ضده / أحمد مرسى محرم صرف إليه مبلغ 17 ألف جنيه بموجب القسيمـــة رقــم 8556 فى 3/9/1973 والقسيمــــة رقــم 98675 فى 15/9/1973 , وورد ببعضهمـا الثانى أنه صرف ذات المبلغ بالقسيمــة رقــم 1201 فى 9/9/1976, وورد ببعضها الآخر أنه صرف المبلغ المذكور بالقسيمــة رقـم 7965 فى 15/9/1976, الأمر الذى يقيم قرينة على عدم صحة ما ذهب إليه الطاعنون بالنسبة لهذه الواقعة, ومما يؤكد ذلك أن المحكمة طلبت بقرار إعادة الدعوى للمرافعة من جهة الإدارة تقديم الطلب المقدم من مورث المطعون ضده باسترداد ثمن العقار المتنازع وما يفيد توقيعه باستلام الثمن, ولم تقدم جهة الإدارة ما طلب منها فى هذا الصدد, وعقب الطاعنون من غير جهة الإدارة على ذلك بأنه من قبيل المستحيل وتكليف بغير مقدور لتقادم الزمن, علماً بأن هؤلاء الطاعنين قدموا مستندات أسبق فى التاريخ من المستند المطلوب, ومن ذلك على سبيل المثال قرار لجنة القسمة الصادر فى 16/9/1973 قبل تقديم الطلب المزعوم.

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك, فإن ما ساقه الطاعنون من حجج على النحـو السالف لا يقوى على إبطال مفعول قرار لجنة القسمة الأولى الصادر فى 16/9/1973 بإيقاع بيع العقار محل التداعى على مورث المطعون ضده, خاصة وأن هذا القرار قد زيل بالصيغة التنفيذية وتضمن النص على انه بمثابة حكم نهائى وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهره بناء على طلب صاحب الشأن وأمرت اللجنة الحارس بالتسليم, وتم تسليم المشترى العقار تسليماً فعلياً فى 25/10/1973, وجاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى أمام المحكمة المدنية أن المدعى ( المطعون ضده ) هو الذى يضع يده على عقار التداعى منذ تاريخ إيقاع البيع على مورثه  فى 16/9/1973 حتى الآن, رغم أن الخصوم المتدخلين (الطاعنين) تسلموا العقار رسمياً من وزارة الأوقاف فى 15/1/1980 إلا أنه لم ينفذ فعلياً على الطبيعة ولم يباشر هؤلاء حقوقهم كملاك عليه حتى الآن, كما قامت جهة الإدارة – كبائعة للعقار – بتلسيم مورث المطعون ضده نسخ العقود المحررة مع المستأجرين للعقار, وخاطبت مأمورية العوايد ومرفقى المياه والكهرباء للتعامل معه كمالك للعقار ومسئول عنه, بل وطلبت من هيئة قضايا الدولة إخراجها من الدعوى المقامة ضدها من أحد الطاعنين بلا مصروفات, وذلك على أساس أنه لا شأن لها بالعقار المتنازع عليه بعد أن قامت ببيعه إلى / أحمد مرسى أحمد ( مورث المطعون ضده الأول ) وسلمته أياه, وذلك كله على النحو المبين بحوافظ المستندات المودعة من المطعون ضده ملف الدعوى والتى لم تجحدها جهة الإدارة الطاعنة, ومن ثم يكون القرار الصادر من لجنة الاعتراضات فى 18/2/1975 بإلغاء قرار لجنة القسمة سالف الذكر قد فقد ركناً جوهرياً من أركانه هو ركن السبب المبرر له فى الواقع والقانون, وأفضى تبعاً لذلك إلى المساس بمركز قانونى نشأ واستقر لمورث المطعون ضده الأول بناء على قرار صحيح بالبيع, فأهدر بذلك حقاً من الحقوق التى أولاها الدستور حماية خاصة وهو حق الملكية, الأمر الذى يصم قرار لجنة الاعتراضات بالمخالفة الجسيمة للقانون إلى الحد الذى يهوى به إلى درك الانعدام ويجرده من كيانه وصفته الإدارية, ليصبح مجرد عقبة مادية يحق لذوى الشأن طلب إزاحتها فى أى وقت التقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو العلم به.

 

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم, فإن قرار لجنة الاعتراضات يضحى قراراً معيباً وغير مشروع ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ولا مطعن عليه,

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

فلهـــــذه الأسبــــــاب

******************

 

حكمت المحكمة:

————————

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمة                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______

…منـــى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى