موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 511  لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الخامسة

——–

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلآثاء الموافق 21/12/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمى            نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الاستاذين المستشارين  /  صبحى على السيد             نائب رئيس مجلس الدولة

”               ”         ”               ”       / عادل احمد عبد المجيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / علآء الدين نصيف                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيد /  رأفت ابراهيم محمد                                             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

ـــــــــــــــــ

فى الدعوى رقم 511  لسنة 53 ق

المقامة من

محمد بركات عبد الستار

ضد

  • وزير الصحة
  • وكيل أول وزارة الصحة ( مدير الشئون  الصحية  بالقاهرة )
  • مدير مركز الاسعاف الطبى بالقاهرة
  • محافظ القاهرة بصفاتهم

الوقائع

بصحيفة أودعت فى 19/10/98  قلم كتاب المحكمة أقام المدعى الدعوى الراهنة أبتغاء الحكم بالزام  الجهة الادارية  المدعى عليها بأن يؤدى  اليه  تعويضا بقدارة  مائتى الف جنية  عما أصابة من أضرار نتيجة  صدور قرار بنقله 0 والمصروفات0 وذلك على سند من القول  بأن صدر القرار رقم 67 لسنة 94 بنقل المدعى وأخر الى مستشفى المنيرة فطعن على القرار بالطعن رقم 4974ل48 ق امام محكمة القضاء الادارى والتى اصدرت حكمها بجلسة  23/2/98بالغاء القرار رقم 67  لسنة 94  فيما تضمنه من نقل المدعيين من وظيفة فنى لاسلكى بالاسعاف الطبى ، مع مايترتب على ذلك من أثار للآءسباب  الموضحة بالحكم 0

وذكر المدعى أن جهة الادارة  قامت بتنفيذ  الشق العاجل بنقل المدعى وتسلم عمله بمركز الاسعاف الطبى  بالقاهرة – الا ان الشق الخاص بالاثار المترتبة على الغاء القرار من مستحقاته مالية  وما فاقدته من فرص نتيجة  ذلك 0 أوردها المدعى تفصيلا  بعريضة الدعوى فضلا عن الاضرار الادبية  وما أصابة من الالام نفسيه نتيجة قضاء خمس سنوات دون عمل فترة نقله ، وخلص  الى طلباته السابقة 0

وأعدت هيئة  مفوضى الدولة  تقريرا برأيها القانونى خلصت  فيه  لاسبابة الى الحكم بالزام جهة الادارة بان تؤدى  للمدعى تعويضا مناسبا لما اصابه من أضرار مادية وأدبية  نتيجة القرار الطعين  والمصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الاول  وحتى الثالث لرفعها على غير ذى صفه  0 وفى الموضوع برفض الدعوى   ، وبجلسة  26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسوتد المشتملة  على اسبابة عند النطق  به 0

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق والاستماع الى الايضاحات والمداولة القانونية

من حيث أن عن الدفع  المبدى من محامى الدولة  بعدم  قبول الدعوى بالنسبة  للمدعى عليهم من الاول  وحتى الثالث لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لهم  فأن لما كانت المادة 27 من القانون رقم 43 ل 79 بشأن الادارة المحلية  قد أناطت بالمحافظ مباشرة جميع السلطات  والاختصاصات التنفيذية  المقررة  للوزير بمقتضى  القوانين  والوائح  وله رئاسة  جميع الاجهزة   والرائق المحلية له سلطة الوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارة الهيئات العامة  ومن ثم فأن صاحب الصفه فى الدعوى الماثلة بغير محافظ القاهرة دون باقى المدعى عليهم الامر الذى بات معه اختصام المدعى عليهم من الاول  وحت الثالث اختصام  غير ذى صفة 0

ومن حيث أن الدعوى بالنسبة للمدعى الرابع  وقد أستوفت لاوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم تعد مقبولة  شكلا 0

ومن حيث الموضوع فأن من المقرر أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو تحقيق ركن الخطاء  فى جانبها بأن يكون القرار الادارى  غير مشروع  ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر تربط به رابطه السببية 0

ومن حيث أنه عن استظهار ركن  الخطاء  فى القرار محل الطلب التعويض فأنه يعد ثابتا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم  4974 ل 48 ق من محكمة القضاء الادارى – دائرة  التسويات  بجلسة 23/2/1998 والاسباب التى ارتز عليها   من أن الادارة لم تقصر بنقل المدعيين الصالح العام  بل انحرفت  عن هذه الغاية  وأتخذت من النقل سبيلا الى التنكيل  بهما ، وأساءة  أستعمال سلطتها  التقديرية  وخلصت  المحكمة الى عدم  مشروعية القرار 0

ومن حيث أنه  قد ترتب على ذلك  الخطاء أصابة المدعى  بأضرار مادية  تمثلت  فى ما تكبده من مصروفات تقاض وجهد  الحصوله على حقه  بالغاء القرار غير المشروع 0 فضلا عما لحق به من أضرار أدبية  لمعاينة النفسية وشعورة بالوسى لما أصابه  دون ذنب ارتكبه الامر الذى يستحق  عنها التعويض  وتقدره المحكمة على النحو الذى سيرو بالمنطوق 0

ومن حيث  أن من أصابه الخسران  فى الدعوى  يلزم مصروفاتها  عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

ــــــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة / بقبو ل الدعوى شكلا  بالنسبة للمدعى  علية الرابع وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية  المدعى  عليها بأن تؤدى الى المدعى مبلغا مقداره خمسة الاف جنية 0 والمصروفات 0

سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى