موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المرض اثناء الخدمة

 

المرض اثناء الخدمة

=================================

الطعن رقم  2531     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1371

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

لا محاجة بأحكام أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 الذى ذكرت اللجنة أنه بتطبيق أحكامه تكون إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة . ذلك أن البند رقم “1” من هذا الأمر ينص على أن جميع الأمراض التى تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم تعتبر بسبب الخدمه متى تقررت عدم اللياقة الطبية للمريض للخدمة بالقوات المسلحة بسبب المرض و ذلك متى ثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة متصلة بالقوات المسلحة عشر سنوات إلا أن يثبت التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية المختصة أن المرض تسبب عن الخدمة و إن قلت مدتها عن عشر سنوات . و قد استصحبت بقية بنود الأمر المشار إليه ذات المعيار الخاص بقضاء مدة خدمة عشر سنوات كقرينة على حدوث الوفيات أو الإصابات بسبب الخدمة . مفاد ذلك أنه فى حالة عدم توافر هذه المدة تنتفى القرينة و لكن يبقى إثبات أن الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة فعلاً بواسطة التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية وفقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 2531 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/6/13 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى