ادوات المحامى
فساد الأستدلال للتعسف فى الأستنتاج
فساد
الأستدلال
للتعسف فى
الأستنتاج
ــــــــــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض بأنه :-
”
من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما
رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق –
وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على
الفروض والإعتبارات المجرده “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق