
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 80
بتاريخ 23-11-1963
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
نصت المادة 2 فقرة ب “4” من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن ” يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة “جـ” من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ….. “ب” فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة …… “4” أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية …. ” و نصت المادة 25 فقرة ب “4” من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية …. “ب” بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة …. “4” أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة ” كل شريك متضامن ” قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .
( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 )
=================================