موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجان القضائية العسكرية

 

اللجان القضائية العسكرية

=================================

الطعن رقم  2386     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 60

بتاريخ 25-10-1987

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

القانون رقم 235 لسنة 1959 بإصدار قانون الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود معدلاً بالقانونين رقمى 106 لسنة 1964 و 123 لسنة 1981 .

المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .  تسرى الأحكام المنظمة للإختصاص القضائى للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة ” 11 ” من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة و ترقية ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة – تختص تلك اللجان بنظر هذه المنازعات و لو كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون المذكور ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .

 

( الطعن رقم 2386 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى