اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة
اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 465
بتاريخ 30-11-1985
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 1
القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير إستصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 .
تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – أساس ذلك : – نص المادة ” 22 ” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 – تختص هذه اللجنة بمعاينة و تقدير قيمة الأراضى – مباشرة هذا الإختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوى على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها .
( الطعنان رقما 1196 ، 1254 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/11/30 )
=================================