موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى

 

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 932

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزارعى – إختصاص اللجنة العليا للإصلاح الزراعى فى شأن الإدعاء ببور الأرض – التظلم منه – ميعاده – قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى يعتبره القانون نهائياً و قاطعاً لكل نزاع – الإعتراض المقدم أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالإعتداد بعقد البيع تأسيساً على أن الأرض محله من أراضى البور التى لا تخضع للإستيلاء – إختصاص اللجنة القضائية – رفض الإعتراض .

 

( الطعن رقم 1206 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1170

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجنة العليا للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 1

خول المشرع اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سلطة الفصل فى أى نزاع حول بوار الأرض المستولى عليها بقرار نهائى لا يجوز طلب الغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه – قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص المانع من التقاضى – مؤدى ذلك : – زوال المانع من التقاضى بشأن القرارات الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ” التى حل محلها مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” – أثر ذلك : – فتح باب الطعن فى قرارات تلك اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك : – أن هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية نهائية يجوز الطعن فيها بالالغاء كما يجوز وقف تنفيذها و التعويض عنها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1170

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : اللجنة العليا للاصلاح الزراعى

فقرة رقم : 2

المادة “2” من المرسوم ب قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .    الحكم الصادر بعدم الدستورية تعرض فقط للفقرة الأخيرة من البند ” ب ” من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فقضى بعدم دستوريته – ليس معنى ذلك الابقاء على مانع آخر من موانع التقاضى تضمنته الفقرة الثانية من البند ” ب ” سالف البيان – أساس ذلك : – أن عبارة هذه الفقرة لا تعنى سوى أن القرار الصادر من هذه اللجنة بالبت فى التظلم يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تستنفذ به اللجنة سلطتها فى بحث البوار – يجوز بعد ذلك لصاحب الشأن الطعن فى القرار أمام محكمة القضاء الادارى إذا شابه عيب من العيوب التى تستوجب الطعن فيه طبقاً لقانون مجلس الدولة – لا يجوز كذلك الإستناد إلى مانع التقاضى المنصوص عليه فى المادة ” 13 ” مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 – أساس ذلك : – أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ألغى هذا المانع .

 

( الطعن رقم 846 لسنة 15 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى