موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة المساعدة القضائية

 

لجنة المساعدة القضائية

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية فى 30 من يناير سنة 1955 ، أى فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى ، هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه . و لما كان  رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه – و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير – يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها ، و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذى نص عليه ؛ و ذلك بإعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك ، و يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المدعى لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التى اصدرت القرار المطعون فيه – قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين القضاء بإلغائه .

 

( الطعن رقم 925 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى