اثر التسجيل على العقد الصورى
اثر التسجيل على العقد الصورى
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل على العقد الصورى
فقرة رقم : 3
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 154
بتاريخ 25-04-1946
الموضوع : صورية
الموضوع الفرعي : اثر التسجيل على العقد الصورى
فقرة رقم : 1
متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ، و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .
( الطعن رقم 57 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/25 )
=================================