موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر التسجيل على العقد الصورى

 

اثر التسجيل على العقد الصورى

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1564

بتاريخ 07-06-1984

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل على العقد الصورى

فقرة رقم : 3

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 25-04-1946

الموضوع : صورية

الموضوع الفرعي : اثر التسجيل على العقد الصورى

فقرة رقم : 1

متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سيان ،       و لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله و لو كان دينه لاحقاً له .

 

( الطعن رقم 57 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/25 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى