موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اعذار المدين فى العقد

 

اعذار المدين فى العقد

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 156

بتاريخ 10-01-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اعذار المدين فى العقد

فقرة رقم : 2

الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعنة فى إسناد أعمال النقل لآخر فوراً و بدون تنبيه أو إنذار و تحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات فى المواعيد التى تضمنها البند السابع من العقد  و من ثم يكون المطعون ضدهم قد تنازلوا عن حقهم فى الاعذار قبل إسناد تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن العقد إلى آخرين إذا قعدوا عن تنفيذها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا إستلزم اعذارهم على خلاف ما تم الإتفاق عليه فى العقد قد خالف نصوص العقد مما يعتبر خطـأ منه فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 350 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/1/10 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى