
المجلس الملى
المجلس الملى
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 487
بتاريخ 09-02-1957
الموضوع : مجالس
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر من المجلس الملى بتوقيع عقوبة دينية على كاهن يعتبر صادراً من غير المجال الإدارى ، مما يخرج طلب إلغائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ؛ لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها .
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 487
بتاريخ 09-02-1957
الموضوع : مجالس
الموضوع الفرعي : المجلس الملى
فقرة رقم : 2
متى ثبت أن العلاقة التى تربط المدعى بالمجلس الملى فى خصوص الإعانة محل النزاع ليست من الروابط التى تدخل فى نطاق القانون العام ، بإعتبارها علاقة من العلاقات التى تنشأ بحكم الوظيفة و تنظمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن و إنما هى علاقة مدنية بحتة أياً كان تكييفها ، و سواء إعتبرت تبرعاً أو مكافأة نظير أدء عمل معين ، و أياً كان تكييفها القانونى فليس من شك أنها علاقة تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص ، فإنها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى .
( الطعن رقم 119 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/9 )
=================================