
معاش وكيل مجلس الدولة
معاش وكيل مجلس الدولة
=================================
الطعن رقم 3564 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-06-1990
الموضوع : معاش
فقرة رقم : 3
التعادل بين وظيفة نائب الوزير و الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين – وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و يعامل شاغلها معاملة نائب الوزير فى المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة ، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
( الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/6/3 )
=================================