ادوات المحامى

التناقض والتهاتر فى أسباب الحكم

 

التناقض
والتهاتر

فى
أسباب الحكم

ـــــــــــــــــــــــ

        من المقرر أن الحكم يكون معيباً واجب
النقض ، إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يتناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه
من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال
فكرته عن عناصر الواقعه التى أستخلص منها الإدانه ، مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى
محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لإضطراب العناصر التى أوردها
الحكم وعدم أستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل
عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى .

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن رقم 940 / 46 ق

نقض 11/6/1985 – س 36- 136 – 769

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى