ادوات المحامى
شروط التغليظ بالفقرة / 2 للماده 234 عقوبات عند إقتران أو أرتباط القتل بجناية أو جنحه
شروط
التغليظ بالفقرة / 2
للماده
234 عقوبات
عند
إقتران أو أرتباط القتل
بجناية
أو جنحه
ـــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض بأنه :-
” يشترط لتطبيق الفقرة الثانيه من الماده
234 عقوبات التى تقضى بالإعدام أن تكون الجريمة المقترنه أو المرتبطة مستقله عن
جنايه القتل العمد ومتميزة عنها – وإذن فلا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد
القتل فيصيب إذ أن ما وقع من الجانى هو فعل واحد كون جريمتين والقانون يوجب فى هذه
الصورة تطبيق الفقرة الأولى من الماده 32 عقوبات ويكتفى بتوقيع العقوبه الأشد
“.
نقض 23/11/1942 – طعن 1917 / 12 ق مج الربع قرن رقم 122 ص 966 / 967
نقض 5/4/1937 – طعن 952 / 7 ق مج الربع قرن رقم 134 ص 968