ادوات المحامى

قانون المرافعات هو المرجع عند خلو قانون الإجراءات من نص منظم

قانون المرافعات

هو المرجع عند خلو قانون الإجراءات من نص منظم

ـــــــــــــــــــــــ

وقضت محكمه النقض أنه :-

” من المقرر أن المحكمه الجنائية ترجع الى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون الأول من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات “.

نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن 3423 لسنه 31 ق

وقضت كذلك بأن :-

        ” الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات – فى المواد الجنائية إلا لتفسير ما غرض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص “.

نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 – طعن 1211 – لسنه 34 ق

نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق

نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى