خيانه الأمانه فى الشيك
خيانه الأمانه فى الشيك
ــــــــــ
قضت محكمه النقض بأنه :-
” لا يلزم فى الوديعه أن يكون التسليم حقيقياً ، بل يكفى التسليم
الأعتبارى أذا كان المودع لديه حائزاً للشىء
من قبل “.
نقض جنائى 1/11/1979 – س 27 – 190 – 835
نقض جنائى 29/3/1987 – 38 – 82 – 505
قضت محكمه النقض بأن :-
” جريمة خيانه الأمانه تتحقق بكل فعل يدل على أن
الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك “.
نقض جنائى 28/4/1969 – س 0 – 126 – 126 – 616
نقض جنائى 19/12/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – ق 506 – ص 650
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يتم الأختلاس فى جريمة خيانه الأمانه متى غير
الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كامله بنيه التملك “.
نقض 18/3/1968 – س 19 – 64 – 344
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” يكفى لتمام اختلاس الأشياء المودعة أن يطرأ
على نيه الحيازة فتتحول الى نيه حيازة بقصد التملك ، بعد أن كانت حيازة وقتيه
لحساب الغير “.
نقض 29/5/1944 – مج القواعد القانونيه – ج 6 – ق 359 – ص 496
نقض 20/5/1935 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 375 – ص 476