ادوات المحامى

وجوب تربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير بالدعوى الأصليه ***

وجوب تربص الفصل

فى الإدعاء بالتزوير

بالدعوى الأصليه

***

فقد قضت محكمه النقض فى العديد من عيون أحكامها بأنه :-

” لما كانت الماده / 297 أ . ج تنص على أنه ” إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق الى النيابه العامه ولها أن توقف الدعوى الى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصه إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقه المطعون عليها ” ، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقه المطعون عليها بالتزوير منتجه فى موضوع الدعوى المطروحه على المحكمه الجنائية ، ورأت المحكمه من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته الى النيابه العامه وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى المطروحه – فإنه ينبغى على المحكمه أن تتربص الفصل فى الأدعاء بالتزوير من الجهة المختصه سواء بصدور أمر من النيابه العامه بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى الجنائيه أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمه المختصه وصيرورة كل منهما نهائياً ،وعندئذ يكون للمحكمه أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفه الفصل فيها . ” لما كان ما تقدم وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيه أو بصدور حكم قضائى . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانه الطاعن إلى ذلك الشيك دون ان يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع “.

نقض 13/5/1981 – س 32 – 88 – 503

نقض 17/4/1977 – س 28 – 101 – 485

نقض 15/7/1992 – س 43 – 99 – 669

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى