الأمــر بالأوجـــه لاسبــاب عينيـــه
الأمــر
بالأوجـــه
لاسبــاب
عينيـــه
الأمر
بالأوجه المبنى على أسباب عينية يكتسب حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فيها
ويتعدى نطاقة اليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة و الاثر العيني
للأمر وكذلك قوة الأمر القانوني للارتباط بين المتهمين فى الجريمة فضلا عن ان شعور
العدالة فى الجماعة يتأذى حتما من المغايرة بين مصائر المتهمين المساهمين فى جريمة
واحدة , ومن التناقض الذى يتصور ان يقع فى الأمر الواحد إذا صدر بان لا وجه
بالنسبة لاحد المتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة ” .
نقض 13/10/1969 مج المكتب الفنى – س 20- 208- 1056
نقض 18/5/ 1975- س 26- 100- 431
وفى حكمها الصادر
13/10/1969 ,- تقول محكمة النقض : –
” متى
صدر الأمر بالأوجه بناء على أسباب عينية مثل ان الجريمة لم تقع أصلا , او على أنها
فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ,- فانه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة لجميع المساهمين
فيها , ويتعدى نطاقة إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والأثر
العيني للأمر وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين فى الجريمة , فضلا
عن ان شعور العدالة فى الجماعة يتأذى حتما من المغايرة بين مصائر المتهمين فى
جريمة واحدة ,- ومن التناقض الذى يتصور ان يقع فى الأمر الواحد ,- إذا صدر بان صدر
بان لا وجه بالنسبة لاحد المتهمين , وبالإحالة لغيره اتحاد العلة ” .
نقض 13/10/ 1969- سالف الإشارة – مج المكتب الفنى – س 20- 208- 1056
ولذلك فان
هذا الأمر العيني بالأوجه يكتسب حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فى تلك الجرائم
ويتعدى نطاقة إليهم جميعا والى كافة الجرائم المرتبطة بتلك التى صدر بشأنها طالما
كانت واحدة وتشكل فى مجموعها تلك الوحدة وذلك بطريق اللزوم العقلي .
ولا شك ان
العدالة تتأذى حتما عند المغايرة بيت تلك الجرائم عندما يصدر قرار بالأوجه لاقامة
الدعوى الجنائية بالنسبة لاحدها فى حين تحرك الدعوى ذاتها بالنسبة للباقي رغم
الارتباط الوثيق بينها ورغم لأنها تعد فى حقيقتها فعل واحد وان تعددت أوصافه
القانونية فتلك الأفعال تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام و الاشتراك
فيها – وفى ذات الوقت يكون الفعل المذكور ذاته جريمة الأضرار العمدي بذلك المال .
ومن ثم يكون
الحكم متناقضا كذلك إذا ما خلص الى اعتبار القرار بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية
قائما بالنسبة لجريمة التسهيل سالفة الذكر والاشتراك فيها – وغير قائم بالنسبة لجريمة الأضرارئئئ العمدى
بالمال العام و المساهمة بطريقتي الاتفاق و المساعدة .
نقض 18/5/1975- س 26-100- 431
نقض 13/10/1969-
س- 20- 208- 1056
نقض 29/3/1990-
س- 14- 93- 551
أحكام النقض سالفة الذكر .