التشريعاتالقانون المدنـى

القانون المدنى – المواد 1050 – 1099

مادة رقم 1050

إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة رقم 1051

1- للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجّه إليه إذا هو تخلّى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتّبعها الحائز في تخلية العقار.

مادة رقم 1052

1- يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملّك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان، أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه.

مادة رقم 1053

1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيّد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
2- لا يصح التمسّك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسّك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسّك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

مادة رقم 1054

يتّبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري.

مادة رقم 1055

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة رقم 1056

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون، أو من المال الذي حلّ محل هذا العقار، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.

مادة رقم 1057

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلّقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً.

مادة رقم 1058

1- يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالاً ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
2- وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسوّ المزاد، دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضماناً لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها. وإذا سجّل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.

مادة رقم 1059

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيّد على نفس العقار، ويجوز التمسّك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسّك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلّقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة.

مادة رقم 1060

1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يدّ الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن، دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

مادة رقم 1061

يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم رسوّ المزاد. ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفّيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون، كما يكون له أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلّقاً بتأمينات قدّمها شخص آخر غير المدين.

مادة رقم 1062

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حلّ فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

مادة رقم 1063

1- إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيّدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجّل.
2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهّده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلّص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلّيه عن العقار، ولكن إذا هو وفّى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

مادة رقم 1064

1- يجوز للحائز إذا سجّل سند ملكيته أن يطهّر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند.
2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجّه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.

مادة رقم 1065

إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجّه إلى الدائنين المقيّدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعييناً دقيقاً ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة. وإذا كان التصرف بيعاً يُذكر أيضاً الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
(ج) المبلغ الذي يقدّره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاً ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، ولا أن يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
(د) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

مادة رقم 1066

يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفّي الديون المقيّدة إلى القدر الذي قوّم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيّدة.

مادة رقم 1067

يجوز لكل دائن قيّد حقه ولكل كفيل لحقٍ مقيّد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى.

 

مادة رقم 1068

1- يكون الطلب بإعلان يوجّه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقّعه الطالب أو من يوكّله في ذلك توكيلاً خاصاً. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلاً إذا لم تستوف هذه الشروط.
2- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيّدين وجميع الكفلاء.

مادة رقم 1069

1- إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناءً على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوّم به العقار.
2- ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يردّ إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته، وفي تسجيل هذا السند، وفيما قام به من الإعلانات، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.

مادة رقم 1070

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائياً للحائز خالصة من كل حق مقيّد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوّم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.

مادة رقم 1071

1- تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدّمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية. ويُعيِّن الحائز حارساً إذا طلب ذلك.

مادة رقم 1072

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيّدة أو يطهّر العقار من الرهن أو يتخلّى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار، ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.

 

 

مادة رقم 1073

1- يجوز للحائز الذي سجّل سند ملكيته ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حُكِمَ فيها على المدين بالدين، أن يتمسّك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسّك بها، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز.
2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسّك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسّك بها.

مادة رقم 1074

يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

مادة رقم 1075

إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيّد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

مادة رقم 1076

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز، فإن هذا الشخص الآخر يتلّقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

مادة رقم 1077

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيّدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

مادة رقم 1078

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

مادة رقم 1079

على الحائز أن يردّ ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات، فلا يردّ الثمار إلا من وقت أن يوجّه إليه إنذار جديد.

مادة رقم 1080

1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقّى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.
2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفّاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدّمها المدين دون التأمينات التي قدّمها شخص آخر غير المدين.

مادة رقم 1081

الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عمّا يصيب العقار من تلف بخطئه.

مادة رقم 1082

ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

مادة رقم 1083

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهّر العقار.

مادة رقم 1084

إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواءً كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلّم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيّدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

مادة رقم 1085

1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل، متى كان حسن النية، على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.

مادة رقم 1086

لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر من محكمة أجنبية، أو على قرار صادر من محكّمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

مادة رقم 1087

يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناءً على حكم صادر بصحة التوقيع.

مادة رقم 1088

لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معيّنة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني.

مادة رقم 1089

1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدّم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها.
2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتّاب مدوّن فيها منطوق الحكم، وأن تشتمل على البيانات الآتية:
(أ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعيّنه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة.
(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.
(ج) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.
(د) مقدار الدين، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار، تولّى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعيّن المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص.
(هـ) تعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.

مادة رقم 1090

1- يدوّن رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبيّنة بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.

مادة رقم 1091

على قلم الكتّاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدّم لأخذ الاختصاص، وأن يخطر قلم كتّاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلّمها للدائن.

 

 

مادة رقم 1092

1- يجوز للمدين أن يتظلّم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية.
2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.

مادة رقم 1093

إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدّم من الدائن، سواءً كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.

مادة رقم 1094

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعيان التي رتّب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين.
2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتّب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
3- والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.

مادة رقم 1095

يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.

مادة رقم 1096

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

مادة رقم 1097

لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار.

مادة رقم 1098

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلّقة بالرهن الرسمي.

مادة رقم 1099

1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عيّنه المتعاقدان لتسلّمه.
2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى