صيغ العقود و اعمال الشهر

أحكام متنوعة

أحكام متنوعة

 مادة 62:

       علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ، فإذا فقدت أية علامة أو تلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتها وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطريق الإدارية .

مادة 63:

       على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند أدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العيني .

 

 

مادة 64:

       على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى