اجراءات توصيف و تقييم الوظائف
الطعن رقم 0772 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1455
بتاريخ 28-06-1987
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات توصيف و تقييم الوظائف
فقرة رقم : 1
حدد المشرع سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة – تبدأ هذه الإجراءات بقيام كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها تشتمل وصف كل وظيفة مع بيان واجباتها و مسئولياتها و إشتراطات شغلها و و ترتيبها تحت أى من المستويات أو الفئات المالية المقررة لها – يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة الجداول و مطابقتها على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى و التنسيق فيما بينها فى حدود إحتياجات كل وحدة و طبيعة نشاط العمل بها – يتم إعتماد الجداول بعد ذلك من الوزير المختص بالتنمية الإدراية – لا تكفى هذه السلسة من الإجراءات بل يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة “3” من القانون رقم 58 لسنة 1971 – قبل ذلك لا يعدو الأمر أن يكون فى دور الإعداد و التمهيد لا ينشأ للعامل أى حق يصلح محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .
( الطعن رقم 772 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )
=================================