موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجور المجازين بالخارج

اجور المجازين بالخارج

الطعن رقم  024      لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1585

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .

    وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً – إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة – أساس ذلك : – أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل – أثر ذلك : – عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .

 

               ( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى