سلطة الجهة المستعيرة على الموظف
سلطة الجهة المستعيرة على الموظف
الطعن رقم 0395 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 190
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : اعارة
فقرة رقم : 3
إن ما جاء فى الحكم المطعون فيه تبريراً لما ذهب إليه من إختصاص الجهة الخاصة المستعيرة بمحاكمة الموظف العام تأديبياً بمقولة أن الموظف قد يصل بذلك إلى جريمة جنائية يترتب عليها المطالبة بالتعويض فيكون المسئول عنها رب العمل دون الجهة الحكومية المعيرة ، هذا القول غير سديد إذ أن مناط المسئولية المترتبة عن فعل الغير هو قيام السلطة الفعلية المنصبة على الرقابة و التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبرع ، و أن سلطة الرقابة و التوجيه على الموظف المعار هى للجهة المستعيرة بغير نزاع ، و من ثم تنهض المسئولية المدنية قبلها بوصفها الجهة المتبوعة إذا ما أخطأ المعار خطأ نجم عنه ضرر للغير ، و مع هذا يظل خاضعاً للسلطة التأديبية للجهة التى أعارته لإختلاف الأساس الذى تقوم عليه المسئولية المدنية و المؤاخذة التأديبية .
( الطعن رقم 395 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )
=================================