موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18989 لسنة 56 القضائية

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / خالد ا لعتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 18989 لسنة 56 القضائية

المقامة من :-

إبراهيم محمد حلمي

ضد :-

وزير الداخلية ” بصفته “

——— 

الوقائع

—–

          أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه ” بصفته ” بأن يؤدى له التعويض الجابر لما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور قرارات اعتقاله المتكررة في الفترة  من 6/2/2000 وحتى تاريخ رفع الدعوى 0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 6/2/2000 تم اعتقاله حيث ألقت قوات الشرطة عليه وتم إيداعه احد سجون وزاره الداخلية وانه مازال رهن الاعتقال رغم صدور العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه 0

   ونهى المدعى على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب اساءه استعمال اسللطه 0

          واضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والادبيه على النحو الوارد بصحيفه دعواه والتى اختتمها بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0

وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات حوت إيصال باستلام الطلب الذي عرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات 0

          وقدم الحاضر عن الدولة حافظه مستندات طويت على 1- مذكره جهة الاداره بأسباب اعتقال المدعى – 2- صوره طبق الأصل من قراري اعتقال المدعى بتاريخ 15/9 /2000 و 10/3/2002 كما قدم مذكره بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0

          وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الاداره بأن تؤدى للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا لما اصابه من أضرار من جراء اعتقاله غير المشروع في الفترة من 15/9/2000 وحتى 31/7/2002 وإلزامها المصروفات 0

          وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم وكيل المدعى حافظه مستندات حوت شهادة رسميه صادره عن مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال المدعى خلال المدة المبينة بها 0

          وقدم الحاضر عن الدولة مذكره شارحه بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0وبجلسه 20/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى له التعويض الجابر لما لحقه من أضرار ماديه وأدبيه من جراء اعتقاله في الفترة من 6/2/2000 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع إلزامه المصروفات 0

          وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0

          وحيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادرة منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وانه تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

          وحيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامه والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات 000 “

ومفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومتى كان ذلك فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مزايا أو قانونيا ( في هذا المعنى حكم ألمحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 )

     وحيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعه الأوراق المودعة بملف الدعوى انه بتاريخ 15/9/2000 تم اعتقال المدعى وتكررت قرارات اعتقاله وانه ما زال معتقلا حتى تاريخ ورود كتاب وزاره الداخلية إلى مكتب النائب العام في 20/2/2003 وذلك لكونه وحسبما أفصحت جهة الاداره في معرض ردها على الدعوى ينتمي إلى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام أعمال العنف بغرض زعزعه الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

     بيد أن هذا السبب الذي ساقته الجهة الاداريه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من اى دليل مادي يسانده ويدعمه خاصة وان وصم الشخص بالخطورة على الأمن العام والنظام العام وما يؤدى إليه ذلك من تأثير على حريته وسمعته يجب أن يكون مرتكنا على أسبابه مستمده من أصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما تفتقده قرارات الاعتقالات التي صدرت في شان المدعى مما يجعلها بعيده عن المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ في حق الجهة الاداريه مصدره قرارات الاعتقالات وليس من شك في أن أضرارا عديدة لحقت بالمدعى من جزاء اعتقاله تمثلت في غل يده فجاه عن أداره شئونه وترتيب مقتضيات حياته وما تكبده من نفقات في سبيل العمل على دفع ما حاق به من الجور والحيف وتدبير أمر الدفاع عنه والسعي إلى إنهاء اعتقاله كل ذلك من شانه حتما الأضرار ماديا به وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا اعتقاله فضلا عن الضرر الادبى الذي أساب شخصه من جزاء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والآلام النفسية التي  أصابت ذلك ووطأة الإحساس بالظلم والمعاناة وما يترتب على ذلك من إهدار للحرية والمساس بها كأعظم ما يعتز به الإنسان 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة تتقيد بطلبات الخصوم في الدعوى وان التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعداما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار ماديه وأدبيه من جراء اعتقاله في الفترة من 15/9/2000 وحتى  31/7/2002 ( تاريخ رفع الدعوى ) بمبلغ مقداره ستة ألاف جنيه 0

          وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0 وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعى تعويضا مقداره ستة ألاف جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات 0

          سكري تر المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى