فى الطعن رقم 7809 لسنة 45 القضائية.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
********************
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20/12/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7809 لسنة 45 القضائية.عليا
المقام من :
- وزير الصحة ” بصفته “
- محافظ البحيرة ” بصفته “
- مدير عام الشئون الصحية بالبحيرة ” بصفته “
ضــــــــــد
نادر حنا بسطوروس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الثالثة ”
بجلسة 28/6/1999 في الدعوى رقم 2605 لسنة 49 ق
——————————————–
الإجـــراءات :
————–
فى يوم الأربعاء الموافق 18/8/1999 أودع الأستاذ / أحمد رجب ماضى المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7809 لسنة 45ق فى الحكم الصادر مـن محكمة القـضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الثالثة ” فى الدعوى رقم 2605 لسنة 49ق بجلسة 28/6/1999 والقاضى منطوقه : ( بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ).
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد حدد لنظـر الطعـن أمــام الدائــرة السادســة عليــا فحــص الطعــون جلسـة 29/8/2001 وبهذه الجلسة قــررت تلك الدائــرة إحالــة الطعــن إلــى دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى عليا للاختصاص لنظره بإحدى جلسات شهر أكتوبر سنة 2001 , وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/1/2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 5/4/2003 , ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18/10/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/12/2003 مع اتصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المـحـــــكمــة
————-
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2605 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 29/3/1995 وانحصرت طلباته الختامية فيهت فى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بحفظ الطلب المقدم منه لاستصدار ترخيص صيدلية باسم ” صيدلية نادر ” بشارع صلاح سالم بملك محمد خميس حرحش – بأدكو – محافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنه حاصل على بكالوريـوس الصيــدلـة عــام 1992 ومقيــد بنقابـة الصيادلة تحت رقم 31293 بتاريخ 6/9/1992, ومشترك بنقابة صيادلة البحيرة بتاريخ 7/12/1994 بإيصال رقم 6315 وبتاريخ 7/12/1994 تقدم إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لاستصدار ترخيص صيدلية باسم ” صيدلية نادر ” مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة وبتاريخ 28/1/1995 أجريت المعاينة للموقع وأثبتت توافر جميع الاشتراطات المقررة عند توجهه إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة على إصدار الترخيص رغم اشتراكه بها كعضو ناعياً على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لتوافر كافة الاشتراكات المقررة فى طلب الترخيص وعليه يكون امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص المطلوب مخالفاً لأحكام المادتين 12 و 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 وبجلسة 13/6/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” دائرة طلبات وقف التنفيذ ” فى الشق العاجل من الدعوى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى , وبقبولها شكلاً, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسبباً فى موضوعها.
وبجلسة 28/6/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ” الدائرة الثالثة ” فى الشق الموضوعى من الدعوى حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادتين 11 و 13 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى أرفق بطلبه المقدم منه لاستصدار ترخيص صيدلية كافة المستندات المطلوبة باستثناء المورد المائى وهو ما قام المدعى باستكماله لاحقاً على النحو الثابت بكتاب مياه الشرب بالبحيرة المؤرخ 29/1/1995 , فضلاً عن أنه قدم للجهة الإدارية ما يفيد قيده بنقابة الصيادلة وقيامه بسداد الاشتراكات حتى نهاية عام 1994 , وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد فى كتابها للمدعى ماهية الاشتراطات الصحية غير المستوفاة فى الصيدلية فى ضوء ما قام المدعى باستيفائه من اشتراطات , وأن عدم تقديم موافقة النقابة الفرعية للصيادلة بالبحيرة على الاسم التجارى للصيدلية, لا ينهض سبباً قانونياً لقرار الجهة الإدارية بحفظ طلب الترخيص المقدم من المدعى مما يجعل هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز فى أنه طبقاً للثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تقدم فى 26/12/1994 بطلب لاستصدار ترخيص صيدلية فأخطرته جهة الإدارة بضرورة استيفاء بعض المستندات ومنها موافقة النقابة العامة للصيادلة وموافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى وبتاريخ 26/1/1995 قامت اللجنة المشكلة لمعاينة المكان المطلوب ترخيص الصيدلية به, وانتهت إلى أن الاشتراطات الصحية غير مستوفاة ومنحت المطعون ضده مهلة شهرين لاستيفائها وأخطر بذلك وبتاريخ 29/3/1995 تم إجراء المعاينة الثانية ووجدت اللجنة أن المطعون ضده لم ينفذ الاشتراطات الصحية, كما لم يستوف الأوراق المطلوبة فمنحته مهلة أخرى قدرها شهر لذلك الغرض وأخطر بذلك ثم أجريت المعاينة الثالثة فى 26/6/1995 وتبين منها أيضاً أنه لم ينفذ الاشتراطات المطلوبة, كما لم يقدم موافقة النقابة العامة والنقابة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية, الأمر الذى حدا بجهة الإدارة إلى إصدارها قرارها برفض الطلب المقدم من المطعون ضده سالف الذكر.
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 و 12 و 13 و 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً, حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.
ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:
أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.
وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطـات التـى تفرضهــا السلطــات الصحيـة على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.
ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا, إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل, وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.
ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
فلهــــذه الأسبــــاب
——————
حكمت المحكمة :
—————
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات
سكرتيــــر المـحـكمـة رئيـــس المحـكمـة
———
.. منى..