الترخيص باستغلال كازينو
الترخيص باستغلال كازينو
الطعن رقم 2801 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1163
بتاريخ 24-02-1990
الموضوع : ترخيص
المادة 790 من التقنين المدنى – لا يجوز التعدى على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة – للوزير المختص إزالة التعدى إدارياً – إذا تعدى المرخص له بإستغلال كازينو على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص فإن هذا التعدى يعتبر إخلالاً بإلتزام عام يقع على الكافة أساسه المادة 790 من التقنين المدنى و يعتبر أيضاً إخلالاً بإلتزام خاص أساسه العقد محل الترخيص – إذا إتجهت المحافظة بعد التعدى إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدى كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو فى مقابل جعل بحيث يشملها ترخيص إستغلال الكازينو إلى نهاية مدته فإن الأمر يخرج عن نطاق إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالإستغلال .
( الطعن رقم 2801 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/2/24 )