
اعارة اعضاء هيئة التدريس
اعارة اعضاء هيئة التدريس
الطعن رقم 0494 لسنة 27 مكتب فنى 27 صفحة رقم 625
بتاريخ 22-05-1982
الموضوع : جامعة
إعارة المدعى لإحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات – طلب تجديد إعارته للسنة الخامسة – رفض تجديد الإعارة و إخطار المدعى بضرورة العودة لإستلام عمله و إلا إعتبر منقطعاً عن العمل – حضور المدعى و تقدمه بطلب يعرب فيه عن رغبته فى إستلام العمل بعد إنهاء إعارته و التأشير على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم – عدم حضوره بعد ذلك إلا فى ذات اليوم – صدور قرار جمهورى بإعتبار خدمته منتهية إعتباراً من تاريخ إنقطاعه عن العمل و عدم ترتيب أى أثر قانونى على إستلامه العمل و عدم الإعتداد به بعد أن ثبت أن إستلامه العمل لم يكن عن رغبة جادة و بنية صادقة فى الإنتظام بالعمل مستهدفاً من وراء ذلك مجرد الإيهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة إلى العمل و إنهاء إنقطاعه – القرار المطعون فيه قائماً على أساس سليم فى الواقع و القانون .
( الطعن رقم 494 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/22 )