طلبة الدراسات العليا
طلبة الدراسات العليا
الطعن رقم 0071 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 11
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : جامعة
يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه – القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه – القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه . صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى – صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة – لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .
( الطعن رقم 71 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )