اثراء على حساب الغير
اثراء على حساب الغير
الطعن رقم 0260
لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 243
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 5
متى كانت وزارة
التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن سعر القمح
حدد على هذا الأساس و أنها فى سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم فى حالة
إستلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على مبلغ الأربعين مليماً
المحددة فى تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن ،
و متى كانت الوزارة هى الملتزمة أصلا بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل
منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع .
( الطعن ر قم 260 لسنة 33 ق ،
جلسة 1968/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0046
لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 359
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
متى كان إستناد
الطاعنة إلى المادة 182 من القانون المدنى يفتقر إلى الدليل على أن سبب إلتزامها
قد زال – بصدور القانون رقم 227 لسنة 1959 – بعد أن كانت قد أوفت إلى المطعون ضده
بالمبلغ ” الزائد فى مكافأة نهاية الخدمة ” الذى تطالبه برده ، ذلك أن
الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة قد قدمت صورة طبق الأصل من المخالصة التى تسلم
المطعون ضده بمقتضاها مستحقاته ، و هى صورة غير موقعة منه و لا تحمل تاريخاً ، و
إذ لم يثبت أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه ، فإن إستناد الطاعنة إلى المادة 182
المشار إليها يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0029
لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن
الطاعن – المقاول – أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المبانى
موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المبانى لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة
للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن
الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام
الإثراء بلا سبب .
=================================
الطعن رقم 0029
لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 179
من القانون المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى إفتقار فى جانب
ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن
المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الإفتقار و لما كان الإثراء
والإفتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة
والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من
أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على
هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لاثبات أنه هو الذى أقام
المبانى – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ،
جلسة 1976/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0470
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530
بتاريخ 18-05-1981
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء
بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و
إلتزاماته قبل الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و
سائر مستندات الطعن أنه قد تم الإتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب
العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية
مصر العربية و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد –
المطعون ضدهم – بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد
فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل
نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الإلتزامات المترتبة على تخزين هذه
الكمية ، و من ثم فإن العلاقة بين طرفى الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء
بلا سبب و الفضالة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 470 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0059
لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157
بتاريخ 22-12-1932
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
حيثما وجد بين
المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون
أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر .
فإذا كان الثابت
بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقى الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل
طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقى خطأ بأنه
باقى الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ، و
لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها بإعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه
بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت
، بعد إستعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للإستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق
البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بأبه مفتوحاً
أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .
( الطعن رقم 59 سنة 2 ق ،
جلسة 1932/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0096
لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 191
بتاريخ 13-06-1946
الموضوع : اثراء بلا
سبب
الموضوع الفرعي : اثراء على حساب الغير
فقرة رقم : 1
إلتزام المستحق فى
الوقف برد ما تسلمه زيادة على إستحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدنى
، فالحكم الذى يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون
. و لا محل للإحتجاج بالمادة 147 مدنى إذ أنها وردت فى شأن الإلتزامات الطبيعية و
إمتناع الرد فيما يوفى منها .
( الطعن رقم 96 لسنة 15 ق ،
جلسة 1946/6/13 )