
في الدعوى رقم / 12331 لسنه 56 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة السابعة – عقود فردي
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولــة
و / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمـــد أمين الســــر
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم / 12331 لسنه 56 ق
المقامة من / حسن احمد سيد حسن
ضـــد /
وزير الداخلية
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/5/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات 0
وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 31/10/2000 حتى تاريخ رفع الدعوى
ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة لقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة و قد ترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى في الدعوى ارتأت في الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطيا ألزام الإدارة بان تؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرا للإضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء اعتقاله
تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطيا رفض الدعوى
وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأوعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة
ومن حيث إن القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ينص في المادة الأولي تنص على إن ” تنشا في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على انه ( عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لأتقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون الأبعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد د المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة)
تابع الدعوى رقم / 12331 لسنه 56 ق
كما تنص المادة الرابعة عشر من القانون سالف الذكر على إن ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنه 2000
ومؤدي ذلك أن الدعاوى التي تقام في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سألفه الذكر قبل تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلا لعدم إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنه 2000 سالف الاشار إليه .
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة ليست ضمن الدعاوى المستثناة متن تطبيق إحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 المشار إليه وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي يطلب التوفيق إلي اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى الأمر الذي تغدو معه الدعوى غير مقبولة لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــة