موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12511 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشـار             / أحمــــــد مــــرسى حلمـــــي            نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار             / متولـــي محمـــــد الشرانـــي           نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار             / صبحـي علـــى السيـــــــــــد            نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضـــــور السيد الأستــــاذ المستشار             / معتــــــز أحمــــــد شفيـــــق            مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد             ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12511 لسنة 54 ق

المقامة من

محمد فطين محمد زكي

ضــــــــــد

1- وزير الدفاع

2- رئيس حي مدينة نصر

3- العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير     ـ بصفاتهم ـ

الوقـــائــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/7/1999 حيث قيدت بجدولها برقم 1332 لسنة 99 تعويضات طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض ، على سند من أنه أشترى من الشركة المدعى عليها الثالثة القطعة رقم 28 بلوك رقم 30 بالمنطقة التاسعة بحي مدينة نصر القاهرة والبالغ مساحتها 567م2 وذلك بموجب العقد المشهر رقم 3374 بتاريخ 19/9/1995 وقد نص البند الثالث منه على أن يقيم عليها مبنى واحد يشمل على بدروم وثلاثة أدوار سكنية على الأكثر على ألا يجاوز الارتفاع ثلاثة عشر متراً كما يتعهد باحترام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقييم الأراضي المعدة للبناء والقانون رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم المباني واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وأنه لما توجه لحي مدينة نصر لاستخراج ترخيص البناء في 15/5/1999 فوجئ بأنه لا يجوز البناء على قطعة الأرض المملوكة له بناء على الخريطة المساحية الواردة للحي من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بتاريخ 9/1/1999 والتي تحظر البناء حول قاعدة الماظة الجوية.

وأضاف المدعي أنه أصيب من جراء ذلك بأضرار مادية تمثلت فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة حرمانه من الانتفاع نهائياً بقطعة الأرض المملوكة له ويحظر التصرف فيها وأنه يقدر جملة التعويض المادي بملغ ثمانمائة وخمسون ألف جنيه أخذاً في الاعتبار أن سعر متر الأرض لا يقل وقت إخطاره بهذا الحظر عن ألف وخمسمائة جنيه في ذات موقع أرضه بالإضافة إلى التعويض الأدبي الذي يقدره بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه.

تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 29/3/2000 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى سكرتارية هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 12511 لسنة 54 ق

تدوولت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي عريضة معلنة باختصام المدعى عليهما الثاني والثالث وإدخالهما في الدعوى وذلك بجلسة 27/12/2005 وقدم مذكرتين كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتين طويت الأولى على مستند واحد والثانية على خمسة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 7/11/2006 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مليون جنيه مصري على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابته من جراء حرمانه من الانتفاع بقطعة الأرض التي اشتراها من المدعي عليه الثالث بعدم السماح له بالبناء عليها لمجاورتها لمطار الماظة، مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى وقد أحيلت إلى هذه المحكمة للاختصاص فمن ثم يتعين احترام حجية الحكم الصادر بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية والفصل في الدعوى بحالتها.

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن:-

{ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ………}.

وتنص المادة(148) من ذات القانون على أن:-

{ 1-  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2-  ولا يقتصر تنفيذ العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.}.

وتنص المادة(150) من ذات القانون على أن:-

{ 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2-  أما إذا كان هناك محل للتفسير فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات……}.

ومن حيث إنه بتاريخ 30/8/1995 أشتري المدعي بموجب العقد المشهر رقم 4365 هـ بمكتب توثيق مدينة نصر من شركة مدينة نصر قطعة الأرض رقم 28 بلوك رقم 30 بتقسيم المنطقة التاسعة بمدينة نصر قطعة أرض فضاء مساحتها 567 متراً وحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين وجاء البند السادس صريحاً في إلزام المدعي بأن يتعهد باحترام القرار الصادر بتقسيم المنطقة الصادر من محافظة القاهرة برقم 9 في 15/3/1993 وبالاشتراطات البنائية، كما نص البند السابع على أن يتعهد المدعي بعدم تجزئة قطعة الأرض المبيعة له وألا يقم عليها سوى مبنى واحد يشتمل على بدروم وثلاثة أدوار سكنية على الأكثر وألا يجاوز ارتفاعه ثلاثة عشر متراً.

ومفاد ما تقدم أن إرادة طرفا العقد قد انصرفت صراحة على أن غرض المدعي من الشراء هو البناء على الأرض لمبنى واحد مكون من بدروم وثلاثة أدوار سكنية، ولم تنصرف إرادتهما إلى بيع أرض فضاء للمدعي تغل يده عن البناء فيها بأي شكل من الإشكال استناداً إلى وجود قيد بالبناء عليها لوجود إريال إرسال للطائرات التي تهبط بمطار الماظة من ذات الموقع والقطع المجاورة لقطعة الأرض المباعة للمدعي.

ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 27/12/2005 أنه بتاريخ 21/2/1992 أي قبل شراء المدعي لقطعة الأرض المشار إليها بمدة تزيد على ثلاث سنوات، قام ملاك القطع أرقام  6،  7 ،  21 ،  22  ، 23

تابع الحكم في الدعوى رقم 12511 لسنة 54 ق

بلوك رقم 30 بالمنطقة التاسعة بتوجيه استغاثة بجريدة الأهرام بعددها الصادر في 21/2/1992 للسيد رئيس الوزراء يلتمسون فيها برد الأرض الخاصة بهم والتي يشغلها إريال خاص بالقوات الجوية، الأمر الذي يؤخذ منه أنه عندما قامت شركة مدينة نصر في تاريخ لاحق ببيع قطعة الأرض المذكورة للمدعي كانت تعلم يقينياً بوجود حظر مسبق بالبناء عليها وكان العقد الذي أبرمته معاً لاحقاً مجرد عقد يخالف الواقع، ومن ثم يكون ما بدر منها يتنافى مع مبدأ حسن النية الذي يحكم جميع العقود، ويعد ذلك خطأ عقدياً.

ومن حيث إنه عن الضرر الذي حاق بالمدعي فلا شك أنه غل يده عن الحصول على ترخيص البناء لما توجه إلى حي مدينة نصر في 15/5/1999 لوجود قيد عدم البناء على الأرض قد أصابه بأضرار مادية وأدبية تتمثل في حرمانه من الانتفاع بها واستغلالها فيما اشتراها من أجله، وكذا في الألم الذي حاق به من كل ذلك، وتقدر المحكمة جملة التعويض الذي يجب على الشركة الوفاء به له بمبلغ مائة ألف جنيه.

ولا وجه لما قد يثار من أن وزارة الدفاع هي التي فرضت قيد عدم البناء استناداً إلى أن قطعة الأرض الخاصة بالمدعي تقع ضمن قطع أخرى داخل منطقة البيكون الخارجي (أحد الأجهزة الخاصة بتوجيه إقلاع وهبوط الطائرات) فذلك مردود عليه بأنه وفقاً لقانون التخطيط العمراني  رقم 3 لسنة 1982 فإن المادة (2) منه قد منحت وزارة الدفاع إبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة قبل اعتماد التقاسيم وفقاً لهذا القانون ولا مراء أن الشركة المدعى عليها الثالثة كانت تعلم في تاريخ مسبق بما هو كائن والواقع من أجهزة تابعة لوزارة الدفاع تحول دون انتفاع المشترين لقطع الأراضي المطلة عليها.

كما لا يجوز الارتكان إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003 الذي حدد قيود الارتفاعات في مناطق شرق مدينة نصر فهذا القرار جاء في تاريخ لاحق على ما استقر في يقين الشركة البائعة من حظر التصرف، أو البناء في بعض القطع وقد تم إصداره بناء على سلطاته المحدودة في القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وهو في حقيقته مجرد إثبات لما هو قائم بالفعل.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه وألزمتها المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى