موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 6157 لسنة 47 القضائية عليا

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/4 /2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة           مفـــــوض الدولـــــــــــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                          ســـــكرتير المحكمـــــــــــة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 6157 لسنة 47 القضائية عليا

المقـــام من :

 

                                   ربيـــــع ســــلامة يوســــف

ضـــــــــــــد

  • وزير المالية
  • محافظ الجيزة
  • رئيس حى غرب الجيزة

4-   مدير عام الضرائب العقارية ببولاق الدكرور

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 1460 لسنة 50 ق بجلسة 30/ 1 / 2001

 

*******************

 

 

 

 

إجـــــــراءات الطعن :

******************

 

        فى يوم الخميس الموافق 29 من مارس سنة 2001 أودع الأستاذ/ وديع بولس ميخائيل نائباً عن الأستاذ/ السيد محمد أحمد شاهين المحامى أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6157 لسنة 47 القضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات “.

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.

 

وجرى إعلان الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.

 

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/2/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 20/12/2003.

 

ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضــــر الجلـــسات، وبجلســـة 24/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/4/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

 

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/11/1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 1460 لسنة 50ق ( المطعون على حكمها ) أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الرابعة بالقاهرة، طالباً الحكم أصلياً: بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر فى التظلم رقم 2450 بتاريخ 8/12/1994 وإعفائه من الضرائب العقارية المقررة عليه، واحتياطياً: بتعديل مبلغ الضريبة بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الحقيقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.

 

وبجلسة 30/1/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

 

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى على أن المنشآت محل النزاع لا ينطبق عليها الإعفاء من الضريبة العقارية المقرر طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لأنها ليست مؤجرة لأغراض السكن وإنما مؤجرة كمحلات تجارية، وقد قامت جهة الإدارة بفرض ضريبة عقارية عليها بنسبة 10% على أساس أنها مؤجرة لغير أغراض السكن، كما قامت بخصم نسبة 20% من القيمة الإيجارية نظير المصروفات التى تكبدها المالك، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طبقت صحيح حكم القانون ويكون ما أثاره المدعى لا أساس له من الصحة، ومن ثم يتعين رفض الدعوى وإلزام المدعى بمصروفاتها.

 

بيد أن المدعى لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم أنه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب، وذلك على سند من القول بأن مجلس المراجعة قام بناء على التظلم المقدم من الطاعن بزيادة الربط الضريبى على العقار المملوك له ضارباً بذلك عرض الحائط بالقاعدة القانونية أن الطاعن لا يضار بطعنه،وان المحكمة لم تلبّ طلبات الطاعن ولم تقم بتقدير الضريبة العقارية وفقاً للمستندات وعقود الإيجار التى قدمها ولم ترد عليها الحكومة بأى دفع بل عجزت عن بيان أسس الربط الضريبى خلال جلسات التحضير، وأن ما ذكرته المحكمة من أن الإدارة قامت بفرض الضريبة بنسبة 10% وبخصم نسبة 20% مصروفات، جاء مخالفاً للواقع والقانون، فالضريبة التى فرضتها المأمورية هى بنسبة 15.6% وليست 10% بل أضافت إليها رسم نظافة ورسم الشاغلين، ولم تنتبه المحكمة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية رسم الشاغلين، كما لم تتأكد من مدى خصم نسبة ال20% ولم تقم بالاستعانة بالفنيين المتخصصين.

 

 

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، أنه قضى فى المادة (1) بأن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو الغرض الذى تستخدم فيه، وحدد فى المادة (9) وعاء هذه الضريبة بأنه القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون، وأوجب أن يراعى فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها، وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها فى العقد إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة، وأجاز طبقاً للمادة (15) لكل من الممول والحكومة أن يتظلم أمام مجلس المراجعة من قرارات لجان التقدير خلال المدة المقررة بتلك المادة.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك العقار الكائن برقم (1) شارع سيد بكر زنين بولاق الدكرور، وقد أخطرته مأمورية الضرائب العقارية ببولاق الدكرور بربط ضريبة عقارية على المحلات الكائنة بهذا العقار وعددها ثلاثة، مقدارها 534.16جنيهاً عن عام 1991، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية لتلك المحلات بمبلغ 280 جنيها شهرياً، فتظلم من هذا الربط إلى مجلــــس المراجعــــة الذى قــرر بــجلسة 8/12/1994 زيادة القيمة الإيجارية للمحل رقم (2) ليصبح مجموع الإيجار 330 جنيهاً بدلاً من 280 جنيها، وصدر بناء على ذلك قرار الإضافة رقم 450 لسنة 1995.

 

ومن حيث إن ما انتهى إليه مجلس المراجعة على النحو المتقدم، قد جاء مخالفاً للقاعدة القانونية المستقرة بأنه لا يسوغ أن يضار الطاعن بطعنه أو المتظلم بتظلمه، إذ كان يتعين على مجلس المراجعة ما دام التظلم مقدماً من الممول وليس من جهة الإدارة، إما أن يؤيد تقدير المأمورية إذا وجده سليماً أو يعدل هذا التقدير لصالح المتظلم إذا وجده غير ذلك.

 

ومن حيث إنه استبان للمحكمة من الاطلاع على المستندات المقدمة من جهة الإدارة، أنها قد جاءت خلوا من بيان الأسس التى استندت إليها فى تقدير القيمة الإيجارية للمحلات موضوع النزاع بمبلغ 280 جنيهاً شهرياً، إذ لم يتضح من تلك المستندات ما إذا كان هذا المبلغ هو إيجار المثل أو الإيجار الوارد بعقود إيجار المحلات – ناهيك بالزيادة التى قررها مجلس المراجعة – فى الوقت الذى نازع فيه الطاعن فى سلامة هذا التقدير مؤكداً أن القيمة الإيجارية للمحلات الثلاث وفقاً لعقود الإيجار المبرمة بشأنها هى مبلغ 190 جنيهاً شهرياً كما جــاء البــند الخاص ببيان أساس التقدير فى الاستمارة رقـــم 85 ” ضرائب عقارية ” المقدمة من جهة الإدارة خاليا من أى أساس يمكن الاستناد إليه الأمر الذى يشوب القرار المطعون فيه وكذلك الربط الضريبى محل النزاع بمخالفة القانون.

 

 

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة حساب الربط الضريبى المتنازع عليه وفقاً لأسس محددة وسليمة يعتمد عليها فى تقدير القيمة الإيجارية للوعاء محل الضريبة.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى