موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم: –  8379 لسنه 56 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة “عقود إدارية وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                /  أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس المجلس  ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  احمد عبد الراضي محمد               نائب رئيس مجلس  الدولة

و   /   صبحي على السيد                     نائب رئيس مجلس  الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /   معتز أحمد شعير                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                /   رأفت إبراهيم محمد                       أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى  رقم: –  8379 لسنه 56 ق .

المقامة من : – عبد العظيم أبو القاسم محمد     .

ضد/ وزير العدل   .

الوقائـــــــــع

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2004 طالبا في ختامها الحكم  له بالتعويض المادي والأدبي وقدره خمسون ألف جنية نتيجة الخطأ في القرار الصادر رقم 2791/95 بإحالته إلي المعاش قبل السن القانوني وأيضا فرق المرتب لمدة ثلاثة عشر شهرا وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والمصاريف والأتعاب .

وذكر المدعى إنه حصل علي ليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر عام 1965 وعين بوزارة العدل – النيابة العامة منذ أول عام 1966 وعمل بها موظفا بدرجة باحث فني إلي أن وصل إلي درجة كبير باحثين أحوال شخصية للولاية علي النفس ” مدير عام ” ثم صدر قرار من الوزير بإحالته إلي المعاش قبل انتهاء مدة خدمته القانونية لبلوغه سن الستين  بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19/1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم .

وأضاف المدعي انه مكث ثلاثة عشر شهرا خارج الوظيفة اعتبارا من 15/1/1996 حتى 1/3/1997 حيث ألغي القرار السابق وصدر القرار رقم 2740/96 والذي تم بموجبه إعادته للخدمة وقد أصاب ذلك بالعديد من الأضرار المادية والأدبية  ،  مما حدا به إلي أقامة هذه  الدعوى  بغية الحكم له بطلباته سألفه الذكر .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا  وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء صدور قرارها غير المشروع رقم 2791/95 بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين وإلزامها المصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة  مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 23/5/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم له  بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء قرار إنهاء خدمته رقم 2791/1995 والمصروفات .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية .

ومن حيث انه من المقرر :- إن مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية تقوم علي أركان ثلاثة هي الخطأ بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47/1972 ، وأن يلحق بالغير ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة  .

 

تابع الدعوى  رقم: –  8379 لسنه 56 ق .

ومن حيث أنه بالرجوع إلي أحكام القانون رقم 19/1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر المعدل بالقانونين رقمي 45/74، 42/1977 يبين أن المادة الأولي منه تنص علي أن ” استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلي المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية أزهرية أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية أزهرية وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية علي النظام القديم مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين .

وتنص المادة الثانية منه علي أن “: يسري حكم المادة السابقة علي الطوائف ا لمشار إليها  فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103/1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي ينطبق في شانه أحكام النصوص المتقدمة وتكون من ثم سن الإحالة للمعاش بالنسبة له هو سن الخامسة والستين ، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أخطأت بإصدارها القرار المطعون فيه رقم 2791/1995 بإحالته للمعاش في سن الستين ، الأمر الذي يتوافر فيه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .

ومن حيث انه وان كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 2740/1996 متضمنا إلغاء القرار رقم 2791/1995 سالف الإشارة إليه وإبقاء المدعي في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، إلا إن المدعي لحقة خلال الفترة من 15/1/1996 تاريخ إنهاء خدمته حتى 1/3/1997 تاريخ عودته العمل واستلامه له تنفيذا للقرار رقم 2740/96 سالف الذكر أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الفرق بين مرتبة ومعاشة فضلا عن  حرمانه من المزايا المادية المقررة لوظيفته خلال تلك الفترة كذلك فقد لحقه ضرر أدبي وتمثل ذلك في الألم النفسي الذي كابده من جراء أحساسة بالظلم من جراء حرمانه غير المشروع من حقه في الاستمرار في الوظيفة خلال الفترة المذكورة ، الأمر الذي يستوجب الحكم له بالتعويض عن هذه الأضرار ، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ ستة آلاف جنيه .

و من حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا  وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها  بأن تؤدي للمدعي تعويضا  قدره 6000 جنيه ” ستة ألاف جنية ،  وألزمتها  المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى