موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8565 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  14/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحــــــــــي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  معتز أحمد شفيق                                مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتاريــــــــــــــــــــة الســــــــــــــيد /  رأفــــت إبراهيم محمد                         أمـــــــــين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 8565 لسنة 56 ق

المقامة مــــــن

عماد الدين رجب عوض الله

ضـــد

وزير الداخلـيـــــة

الوقائع

بتاريخ 16/3/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم  بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات .

وذلك على سند من انه  تم اعتقاله بتاريخ 10/4/1996 وحتى الآن.

ونعى على قرار الاعتقال لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني  خلصت فيه لأسبابه الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في  الفترة المشار إليها بالتقرير .

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها  حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع  .

وبجلسة 17/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به  0

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  0

من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية :

ومن حيث  الموضوع ” فان مناط مسئولية  الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 8565 لسنة 56 ق

 

ومن حيث انه كان الثابت بالأوراق أن المدعي أعتقل في  الفترة من 10/4/1996 وحتى 27/7/1996 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات.

ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون.

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في  الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة  بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في  الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف  ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث أن من أصابه الخسران في  الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهــــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مقداره ألفان من الجنيهات  والمصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ /محمد سعد

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى